للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الراجح:

أقول: أما القول الأخير فلا أراه متجهًا؛ لأن قوله تعالى: {وبعولتهن أحق بردهن} (١). وقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر - في شأن ابنه -: «مره فليراجعها» (٢) أعم من كون ذلك يختص بالقول، فلا يجوز تخصيص الرجعة بالقول دون الفعل إلا بدليل ولا دليل (٣).

ثم الذي يظهر أن أعدل الأقوال في حصول الرجعة بالجماع أنه يقع به إذا نوى به الرجعة، كما ذهب إليه مالك وهو رواية عن أحمد وإسحاق وهو اختيار شيخ الإسلام.

وأما حصول الرجعة بمقدمات الجماع، فلو قيل تقع بها الرجعة بشرط النية من الزوج لم يكن بعيدًا، وإلا فلا تقع بها الرجعة.

الإشهاد على الرَّجعة (٤):

قال الله سبحانه: {فَإذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} (٥). والمراد بالإمساك بالمعروف: الرَّجعة.

وقد أختلف أهل العلم في حكم الإشهاد على الرجعة على قولين:

الأول: أن الإشهاد على الرَّجعة واجب، وهو مذهب الشافعي القديم وهو رواية ثانية عن أحمد، وأبي محمد بن حزم واختيار شيخ الإسلام، وحجتهم:

١ - قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (٦). وهو ظاهر في الوجوب بمطلق الأمر، وهو ما فهمه عمران بن حصين.


(١) سورة البقرة: ٢٢٨.
(٢) صحيح: تقدم مرارًا وسيأتي.
(٣) نحوه في «نيل الأوطار» (٦/ ٢٩٩) ط. الحديث.
(٤) «البدائع» (٣/ ١٨١)، و «المبسوط» (٦/ ٢٢)، و «الخرشي» (٤/ ٨٧)، و «الدسوقي» (٢/ ٣٧٧)، و «تكملة المجموع» (١٦/ ٢٦٩)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٣٦)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٢١٦)، و «كشاف القناع» (٥/ ٣٤٢)، و «المغني» (٧/ ٣٨٢)، و «المحلي» (١٠/ ٢٥١)، و «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٢٩).
(٥) سورة الطلاق: ٢.
(٦) سورة الطلاق: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>