للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاتجاه الثاني: الطلاق لا تدخله الإنابة: وهذا قول طاووس وأبي محمد بن حزم - رحمهما الله - ويُحتمل أن يكون مذهب ابن عباس - رضي الله عنه -، وحجة هذا القول: أن الله تعالى إنما جعل الطلاق إلى الرجال:

١ - قال تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} (١).

٢ - وقال سبحانه: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره} (٢).

٣ - وقال سبحانه: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن} (٣).

والآيات في هذا كثيرة جدًّا.

٤ - وكقوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض} (٤).

ومن تمام القوامة أن يكون الطلاق بيد الرجل (٥).

٥ - وقال سبحانه: {يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحًا جميلًا} (٦). قال ابن حزم: «فإنما نصَّ الله تعالى أنه - عليه الصلاة والسلام - إن أردن الدنيا ولم يردن الآخرة طلقهن حينئدٍ من قبل نفسه مختارًا للطلاق لا أنهن طوالق بنفس اختيارهن الدنيا، ومن ادَّعى غير هذا فقد حرَّف (!!) كلام الله عز وجل، وأقحم في حكم الآية كذبًا (!!) محضًا ليس فيها منه نصٌّ ولا دليل» اهـ (٧).

٦ - وعن مجاهد: أن رجلًا جاء إلى ابن عباس فقال: لمَّا ملَّكت امرأتي أمرها طلَّقتني ثلاثًا، فقال: «خطأ الله نوترها، إنما الطلاق لك عليها، وليس لها عليك» (٨).

٧ - عن ابن جريج قال: أخبرني ابن طاووس عن أبيه وقلت له: فكيف كان


(١) سورة الطلاق: ١.
(٢) سورة البقرة: ٢٣٠.
(٣) سورة البقرة: ٢٣٢.
(٤) سورة النساء: ٣٤.
(٥) «جامع أحكام النساء» (٤/ ٧٤).
(٦) سورة الأحزاب: ٢٨.
(٧) «المحلي» (١٠/ ١٢٣) وكلامه متَّجه إلا أن في عبارته من الشدَّة ما لا يخفى.
(٨) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١١٩١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>