للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١] مُباح: وهو أن تكره المرأة البقاء مع زوجها لبغضها إياه، وتخاف ألا تؤدي حقَّه، ولا تقيم حدود الله في طاعته، فلها أن تفتدي نفسها منه، لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح علهما فيما افتدت به} (١).

ولحديث ابن عباس - المتقدم قريبًا - قال: «جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم، فردَّت عليه، وأمره ففارقها» (٢).

ولأن حاجتها داعية إلى فرقته، ولا تصل إلى الفرقة إلا ببذل العِوَض فأبيح لها ذلك.

ويستثنى من ذلك ما لو كان الزوج له ميل إليها ومحبة فحينئذٍ يستحب صبرها وعدم افتدائها (٣).

[٢] مُحَرَّم: وله حالتان، إحداهما من جانب الزوجة والأخرى من جانب الزوج:

(أ) فأما من جانب الزوجة: فكما إذا خالعته من غير سبب مع استقامة الحال بينهما لظاهر قوله تعالى: {ولا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إلاَّ أَن يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (٤).

ولحديث ثوبان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا في غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة» (٥).

وفي الباب عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المختلعات هُنَّ المنافقات» (٦). وهو ضعيف.


(١) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٢) صحيح: تقدم قريبًا.
(٣) «ابن عابدين» (٣/ ٤٤١)، و «المجموع» (١٦/ ٣)، و «المغني» (٧/ ٥١ - ٥٤)، و «المحلي» (١٠/ ٢٣٥).
(٤) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٥) إسناده ظاهر الصحة. أخرجه أبو داود (٢٢٢٦)، وابن ماجة (٢٠٥٥)، وأحمد (٥/ ٢٨٣) وفي سنده اختلاف قد يعلُّ به الحديث، وانظر «جامع أحكام النساء» لشيخنا - حفظه الله - (٤/ ١٧٢).
(٦) ضعيف: أخرجه النسائي (٦/ ١٦٨) وغيره، والحسن لم يسمع أبا هريرة كما قال أهل الشأن، وللحديث طرق ضعيفة، صححه بها العلامة الألباني فأودعه في «صحيح الجامع» (١٩٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>