للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه يصح - عندهم - الخلع على أكثر من الصداق إلا أنه يكره، وبه قال ابن المسيب وطاووس والزهري وعطاء (١) ونقله الحافظ عن عليٍّ (٢) وأبي حنيفة وإسحاق.

واحتجوا بزيادة وردت في حديث امرأة ثابت بن قيس وفيه: «فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ الحديقة ولا يزداد» (٣) وهذه الطريقة معلَّة بالإرسال.

ولها شواهد مرسلة منها ما جاء عن طريق عطاء - فذكر قصة المختلعة - وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أما الزيادة من مالك فلا» (٤).

الثاني: يجوز بما تراضيا عليه قلَّ أو كَثُر: وهو مذهب الجمهور، منهم مالك والشافعي، وابن حزم، وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة والنخعي وغيرهم، وحجتهم ما يلي:

١ - قوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (٥). فهذا عموم يشمل ما افتدت به سواء كان بقدر ما أعطاه الزوج أو أكثر أو أقل.

٢ - ما جاء من طريق عبد الله بن عقيل «أن الربيع بنت معوذ حدثته أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه، فخاصمته في ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه، وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه» (٦) قالوا: فدلَّ على أن للزوج أن يأخذ من زوجته في الخلع كل ما تملك من قليل أو كثير، ولا يترك لها سوى عقاص شعرها (وهو ما يربط به الشعر بعد جمعه) ولم ينكر أحد من الصحابة على عثمان فيما أفتى به المرأة.

٣ - عن نافع «أن ابن عمر جاءته مولاة اختلعت من كل شيء لها، وكل ثوب عليها حتى نفسها، فلم ينكر ذلك عبدُ الله» (٧).


(١) الأسانيد إليهم صحيحة، انظر «جامع أحكام النساء» (٤/ ١٥٩).
(٢) إسناده ضعيف إلى على. أخرجه ابن حزم (١٠/ ٢٤٠) من طريق عبد الرزاق، وفيه ليث ابن أبي سليم.
(٣) أُعلَّ بالإرسال: أخرجه ابن ماجة (٢٠٥٦)، وانظر «جامع أحكام النساء» (٤/ ١٥٦).
(٤) مرسل: أخرجه عبد الرزاق (٦/ ٥٠٢)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٢٢)، وانظر «السابق» (٤/ ١٥٨).
(٥) سورة البقرة: ٢٢٩.
(٦) إسناده ليِّن: علَّقه البخاري في «الصحيح» (٩/ ٣٠٦) ووصله ابن حجر، وابن حزم (١٠/ ٢٤٠) بسند لين.
(٧) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١١٨٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>