للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالها، ولأن ضرر تطويل العدة عليها، والخلع يحصل بسؤالها فيكون ذلك رضا منها به، ودليلًا على رجحان مصالحها فيه (١).

قلت: وهذا مما يزيد الاطمئنان إلى ترجيح أن الخلع فسخ وليس بطلاق فتأمَّل!!

اختلاف الزوجين في الخُلع أو في العِوَض (٢):

١ - إذا أقر الزوج الخُلع، والزوجة تنكره: بانت بإقراره اتفاقًا، وأما دعوى المال: فتبقى بحالها - كما ذكر الحنفية - ويكون القول قولها فيها، لأنها تنكر، وعند الجمهور: القول قولها - في نفس العوض - بيمينها.

٢ - أما إذا ادَّعت الزوجة الخلع، والزوج ينكره، فإنه لا يقع كيفما كان - كما ذكر الحنفية - ويصدَّق الزوج بيمينه في هذه المسألة عند الشافعية، لأن الأصل عدمه، والقول قوله وعند الحنابلة: لا شيء عليه لأنه لا يدعيه.

٣ - إذا اتفقا على الخلع، واختلفا في قدر العِوَض أو جنسه أو حلوله أو صفته، فالقول قول المرأة - عند الحنفية والحنابلة في رواية.

وعند المالكية: القول قولها بيمينها، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «البينة على المدَّعى، واليمين على من أنكر».

وفي رواية عن أحمد: أن القول قول الزوج، لأن البُضع يخرج من ملكه فكان قوله في عوضه.

وعند الشافعية: إن كان لأحدهما بيِّنة عمل بها، وإن لم يكن لأحدهما بيِّنة، أو كان لكل منهما بيِّنة وتعارضتا: تحالفا كالمتابعين، ويجب ببينونتهما بفوات العوض مهر المثل - وإن كان أكثر مما ادَّعاه - لأنه المردُّ!!

عِدَّةُ المُخْتَلِعَة:

اختلف أهل العلم في عدَّة المختلعة، على قولين (٣):


(١) «المغني» (٧/ ٥٢)، وانظر نحوه في «المجموع» (١٦/ ١٣).
(٢) «ابن عابدين» (٢/ ٥٦٤ - ط. بولاق)، و «جواهر الإكليل» (١/ ٣٣٦)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٢٧٧)، و «المغني» (٧/ ٩٣)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٣٠).
(٣) «فتح القدير» (٣/ ٢٦٩)، و «الدسوقي» (٢/ ٤٦٨)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٣٦٥)، و «المغني» (٧/ ٤٤٩)، و «الإنصاف» (٩/ ٢٧٩)، و «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ٣٢٣) وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>