للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فعلم أنه لا يُمنع المحدث من قراءة القرآن، قال شيخ الإسلام: وهو مذهب أبي حنيفة والمشهور من مذهب الشافعي وأحمد. اهـ (١).

ما يستحب له الوضوء:

١ - عند ذكر الله عز وجل: ويدخل فيه مطلق الذكر وقراءة القرآن والطواف بالكعبة وغيرها.

ويستحب الوضوء لذلك، لحديث المهاجر بن قنفذ: «أنه سلَّم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ، فرد عليه، وقال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة» (٢).

وإن كان هذا ليس بلازم لحديث عائشة عند مسلم (٤/ ٦٨): «كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه».

٢ - عند النوم:

فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت نفسي إليك ...» الحديث (٣).

٣ - للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو النوم أو معاودة الجماع:

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة» (٤).

وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ» (٥).


(١) صحيح: أخرجه أبو داود (١٧)، والنسائي (١/ ١٦)، وابن ماجه (٣٥٠)، والدارمي (٢/ ٢٨٧)، وأحمد ٠٥/ ٨٠)، وهو صحيح كما في «السلسلة الصحيحة» (٨٣٤).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٧)، ومسلم (٢٧١٠) وغيرهما.
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٢٨٨)، ومسلم (٣٠٥) واللفظ له، وأبو داود (٢٢٢)، والترمذي (١١٨)، والنسائي (١/ ١٣٨) وغيرهم.
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٣/ ٢١٧)، وأبو داود (٢١٧)، والترمذي (١٤١)، والنسائي (١/ ٤٢).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٢٤٨)، ومسلم (٣١٦) وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>