للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا مسح -وهو مسافر- ثم أقام:

من مسح على خفيه وهو مسافر يومًا وليلة أو أكثر ثم قدم الحضر، فلابد أن يخلع خفيه، ويغسل رجليه إذا توضأ، ثم يكون له ما للمقيم.

وإن كان مسح -وهو مسافر- أقل من يوم وليلة، جاز له إذا قدم الحضر أن يكمل ما تبقى من اليوم والليلة ثم عليه أن يخلعه.

وقد نقل ابن المنذر إجماع كل من يقول بالتحديد في المسح من أهل العلم على هذا (١).

شرط المسح على الخفين:

يشترط لجواز المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، فعن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: «دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين» فمسح عليهما (٢).

والحديث قد جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطًا لجواز المسح، والمعلَّق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط، وقد حمل الجمهور الطهارة على الشرعية في الوضوء (٣).

فائدة:

من توضأ فغسل إحدى رجليه وأدخلها الخف، ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف، فقال مالك والشافعي وأحمد (٤): لا يجوز له إن أحدث أن يمسح عليهما، لأنه لبس الخف قبل تمام الطهارة، فإن نزع الأول ثم لبسه جاز له المسح عندهم وقال أبو حنيفة وأحمد -في إحدى الروايتين- وابن حزم واختاره ابن المنذر وشيخ الإسلام (٥) أنه يجوز له المسح عليهما لصدق أنه أدخل كلاًّ من رجليه وهي طاهرة.


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢٠٦)، ومسلم (٢٣٢).
(٢) «فتح الباري» (١/ ٣٧٠) بتصرف.
(٣) «الموطأ» (١/ ٤٦)، و «الأم» (١/ ٣٣)، و «المغنى» (١/ ٢٨٢).
(٤) «المبسوط» (١/ ٩٩)، و «الأوسط» (١/ ٤٤٢)، و «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٠٩)، و «المحلى» (٢/ ١٠٠).
(٥) «الأم» (١/ ٢٨)، و «مسائل أحمد» لابن هانئ (١/ ١٨)، و «المغنى» (١/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>