للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ميراث ولد اللعان والمتلاعنين:

تقدم في «اللعان» أنه لا توارث بين ولد اللعان وبين المُلاعِن لأنه قد انقطع نسب الولد من جهة أبيه وأُلحق بأمِّه، كما في حديث سهل بن سعد - في قصة المتلاعنين - وفي آخره: «... فكان بعدُ يُنسب لأمه» (١).

وأما الملاعنة فيثبت التوارث بينها وبين ولدها الذي لا عنت عليه، لما في حديث سهل: «... وكان ابنها يُدعى لأمِّه، قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه، ويرث منها ما فرض الله له» (٢) وهذا يحتمل أنه من قول سهل أو من قول الزهري.

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الملاعنة تقوم مقام الأب في ميراثها ابنها فهي عصبته وعصباتها أيضًا عصبته فإذا مات حازت ميراثه، وهو قول ابن عباس وابن مسعود، ورُوي عن عليٍّ، ويشهد له حديث واثلة بن الأسقع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تحوز المرأة ثلاثة مواريث: عتيقها، ولقيطها،

وولدها الذي لا عنت عليه» (٣) وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأُمِّه ولورثتها من بعدها» (٤).

وانظر ما تقدم في «آثار اللعان».

ميراث ذوي الأرحام:

المراد بذوي الأرحام - عند الفرضيين -: «كل قريب ليس بذي فرض مقدَّر في كتاب الله تعالى، أو سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، أو إجماع الأمة، ولا عصبة تحرز المال عند الانفراد» (٥) فإذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض ولم يكن هناك عصبة، فاختلف العلماء: هل يورث ذوو الأرحام أم لا، على قولين (٦):

الأول: لا يرثون مطلقًا: ويُردُّ الإرث إلى بيت المال، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وأهل الظاهر، وهو قول زيد بن ثابت، وابن عباس في رواية عنه - رضي الله عنهم -، وحجتهم:


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٤٧٤٥)، ومسلم (١٤٩٢).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٥٣٠٩)، ومسلم (١٤٩٢).
(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٢٩٠٦)، والترمذي (٢١١٦)، وابن ماجة (٢٧٤٢)، وأحمد (٣/ ٤٩٠).
(٤) حسن: أخرجه أبو داود (٢٩٠٨).
(٥) «السراجية» (ص ٢٦٥)، و «العذب الفائض» (٢/ ١٥).
(٦) «المبسوط» (٣٠/ ٢)، و «جواهر الإكليل» (٢/ ٣٢٨)، و «الأم» (٤/ ١٠)، و «الإنصاف» (٧/ ٣٢٣)، و «المحلي» (٩/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>