للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا زَنَتْ أمةُ أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحدَّ، ولا يثرِّب عليها، ثم إن زنتْ فليجلدها الحدَّ ولا يُثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبيَّن له زناها فليبعها، ولو بحبل من شعر» (١).

وعن عليٍّ قال: ولدت أمة بعض نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أقم عليها الحد». قال: فوجدتها لم تجف من دمها، فذكرت له ذلك، فقال: «إذا جفَّت من دمها، فأقم عليها الحد» ثم قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم» (٢).

وعن نافع: «أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدًا له زنا، من غير أن يرفعهما إلى الوالي» (٣).

ما تسقط به الحدود:

١ - الرجوع عن الإقرار (في حق المقرِّ بها على نفسه) (٤):

ذهب الجمهور (أبو حنيفة والشافعي وأحمد، وهو قول لمالك) إلى أنه يُقبل من المُقِرِّ الرجوع عن الإقرار، ويسقط عنه الحد، وأنه يُترك إذا هرب لعلَّه يرجع.

لحديث أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردَّد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أبك جنون؟!» (٥) ... الحديث، فلقَّنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

الرجوع، فلو لم يكن محتملًا للسقوط بالرجوع ما كان للتلقين فائدة، ولأنه يورث الشبهة.

وفي رواية: «فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحَرُّة فرجم بالحجارة، فلما رأى مسَّ الحجارة فرَّ يشتد حتى مرَّ برجل معه لَحْيُ جمل فضربه به، وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فقال - صلى الله عليه وسلم -: «هلا تركتموه» (٦).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٥٢)، ومسلم (١٧٠٣).
(٢) ضعف: أخرجه أبو داود (٤٤٧٣)، وأحمد (١/ ١٣٥ - ١٤٥) وغيرهما، وانظر «الإرواء» (٢٣٢٥)، وقد صح من قول عليٍّ عند مسلم (١٧٠٥).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٣٩) رقم (١٨٩٧٩).
(٤) «نيل الأوطار» (٧/ ١٢٣)، و «البدائع» (٧/ ٦١)، و «المواهب» (٦/ ٢٩٤)، و «الروضة» (١٠/ ٩٧)، و «المغني» (٨/ ١٩٧).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٦٨١٤)، ومسلم (١٣١٨).
(٦) إسناده حسن: أخرجه الترمذي (١٤٢٨)، وأبو داود (٤٤١٩)، وابن ماجة (٢٥٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>