للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهاب النار، فكتب عمر: «تهامية تنومت، قد يكون مثل هذا» وأمر أن يُدرأ عنها الحدُّ» (١).

بلغ عمر أن امرأة متعبِّدة حملتْ، فقال عمر: «أراها قامت من الليل تصلي فخشعت فسجدت، فأتاها غاوٍ من الغواة فتجشمها» فأتته فحدَّثْتهُ بذلك، فخلَّى سبيلها (٢).

قلت: الذي تجتمع عليه أدلة الفريقين أن الزنا يثبت بحمل من لا زوج لها، إلا إن ادَّعتْ هي شبهة في هذا الحمل ولم تقرَّ بالزنا فحينئذ يدرأ عنها الحدُّ، والله أعلم.

(٣) إقامة البينة (الشهُّود) (٣):

لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود تثبت بالبيِّنة عن استجماع شرائطها، ونظرًا لخطورة الاتهام بالزنا وعظم أثره، فقد اشتُرط في الشهادة على الزنا ما يلي:

(أ) أن يكون الشهود أربعة فأكثر: ولا خلاف في هذا الشرط.

قال الله تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلًا} (٤).

وقال سبحانه: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} (٥).

وقال سبحانه: {لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون} (٦).

وقال سعد بن عبادة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يا رسول الله، إن وجدتُ مع امرأتي رجلًا، أأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟! قال: «نعم» (٧).


(١) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٤١٠)، ونحوه البيهقي (٨/ ٢٣٥)، وانظر «الإرواء» (٢٣٦٢).
(٢) صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (٧/ ٤٠٩).
(٣) «ابن عابدين» (٣/ ١٤٢)، و «الشرح الصغير» (٤/ ٢٦٥)، و «روضة الطالبين» (١٠/ ٩٧)، و «نيل المآرب» (٢/ ٣٥٨).
(٤) سورة النساء: ١٥.
(٥) سورة النور: ٤.
(٦) سورة النور: ١٣.
(٧) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٩٨)، وأبو داود (٤٥٣٣)، ومالك (١٥٥٧)، وأحمد (٢٧٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>