للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذوي عدل منكم} (١). وقال سبحانه: {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} (٢).

(و) أن يكونوا مسلمين: فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم بالزنا اتفاقًا، وكذلك لا تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض بالزنا عند الجمهور، وذهب جماعة من السلف إلى قبول شهادة الكفارة بعضهم على بعض، واستدلوا بما رُوي عن جابر: «أن اليهود جاءوا برجل وامرأة زنيا، ... ، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشهود، فجاءوا بأربعة، فشهدوا بأنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برجمهما» (٣) وهو ضعيف، ثم قد أجاب الحافظ بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما رجم

اليهوديين بوحي، وألزمهم الحجة بينهم، كما قال تعالى: {وشهد شاهد من أهلها} (٤). وقيل: رجمهما باعترافهما.

(ز) أن يعاينوا الزنا ويصرّحوا بحصوله: فيقولوا: رأينا ذكره في فرجها، كالمرود في المكحلة، والرشاء في البئر، وقد تقدم أن عمر قال لزياد: «هل رأيت المرود في المكحلة؟» قال: لا، فأمر بجلد الثلاثة الذين شهدوا بالزنا (٥).

وفي حديث ماعز، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لعلك قبَّلت أو غمزت أو نظرت؟!» قال: لا يا رسول الله، قال: لا يا رسول الله، قال: «أنكتها» - لا يكنى - قال: نعم، فأمر برجمه (٦).

وفي لفظ لأبي داود - بسند ضعيف - قال - صلى الله عليه وسلم - «أنكتها؟» قال: نعم، قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟» قال: نعم، قال: «كما يغيب الميل في المكحلة والرِّشاء في البئر؟» قال: نعم ... الحديث (٧).

(ح) وهل يشترط اتحاد المجلس؟ (٨)

ذهب الجمهور - خلافًا للشافعية - إلى أنه لابد أن يكون الشهود مجتمعين

في


(١) سورة الطلاق: ٢.
(٢) سورة الحجرات: ٦.
(٣) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٤٥٢)، والحميدي (١٢٩٤)، والبيهقي (٨/ ٢٣١).
(٤) سورة يوسف: ٢٦.
(٥) صحيح: تقدم قريبًا.
(٦) صحيح: أخرجه بهذا اللفظ البخاري (٦٨٢٤)، وأحمد (٢٤٢٩).
(٧) ضعيف: أخرجه أبو داود (٤٤٢٨)، وعبد الرزاق (١٣٣٤٠)، وابن حبان (١٥١٣)، والبيهقي (٨/ ٢٢٧).
(٨) «البدائع» (٧/ ٤٨)، و «الشرح الصغير» (٤/ ٢٦٥)، و «روضة الطالبين» (١٠/ ٩٨)، و «المغني» (٨/ ٢٠٠)، و «المحلي».

<<  <  ج: ص:  >  >>