للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - التكليف: وهو البلوغ والعقل.

٢ - الحُرَّية: فلو زنى العبد أو الأمة، لم يكونا محصنين، لقوله تعالى - في الإماء -: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (١). والرجم الذي هو حدُّ المحصنة لا ينتصف.

ولذا صح عن عليٍّ - رضي الله عنه - أنه خطب فقال: «يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحدّ، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمةً لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس ... الحديث» (٢) وقد تقدم، وهو مشعر بأنها كانت محصنة فأمر بجلدها.

٣ - أن يكون وجد الوطء (الجماع) في نكاح صحيح ولو مرة واحدة: وهل يشترط في المحصن الإسلام؟ بمعنى إذا تزوَّج المسلم ذمية فوطئها، هل يصيران

محصنين؟ وهل يحصن الذميُّ الذمية؟ للعلماء في هذا قولان: أصحهما ما ذهب إليه الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (٣) أنهما يكونان محصنين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أُتي برجل وامرأة من اليهود زنيا، فرجمهما (٤).

تنبيه: المرأة الحرَّة (الزوجة) هي التي تحصن الرجل، ولا تحصنه الأمَةُ المملوكة (٥).

(ا) عقوبة الزاني غير المحصن (البكر):

اتفق أهل العلم على أن البكر إذا زنى وجب عليه الحد، وهو: أن يُجلد مائة جلدة، لقوله تعالى: {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} (٦).

ثم اختلفوا هل يُزاد على هذه العقوبة غير الجلد؟ على ثلاثة أقوال (٧):


(١) سورة النساء: ٢٥.
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (١٧٠٥).
(٣) «المغني» (١٠/ ١٢٩ - مع الشرح)، و «فتح الباري» (١٢/ ١٧٠)، و «زاد المعاد» (٥/ ٣٥).
(٤) صحيح: يأتي قريبًا بتمامه.
(٥) للإمام ابن القيم - رحمه الله - كلام نفيس في حكمة تحصين الرجل بالحرة - وإن كانت قبيحة - دون الأمة - وإن كانت بارعة الجمال - فانظره غير مأمور في «إعلام الموقعين» (٢/ ٥٣ - ٨٢).
(٦) سورة النور: ٢.
(٧) «المحلي» (١١/ ٢٣٢)، و «المغني» (٩/ ٤٥ - الفكر)، و «نيل الأوطار» (٧/ ١٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>