للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥ - سرقة الشريك من مال الشركة (١):

فذهب الحنفية والشافعية - في الأصح عندهم - والحنابلة إلى عدم إقامة الحد على الشريك إذا سرق من مالك الشركة؛ لأن للسارق حقًّا في هذا المال، فكان هذا الحق شبهة تدرأ عنه الحد.

واحتجوا بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «درأ القطع عن عبد من رقيق الخمس سرق الخمس» (٢). وهو حديث ضعيف لا يحتج به.

وقال المالكية: يقطع إن تحقق شرطان، أحدهما: أن يكون المال في غير الحرز

المشترك، والآخر: أن يكون فيما سرق من حصة صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار فصاعدًا.

وعند الشافعية قول آخر: أنه يقطع؛ لأنه لا حق للشريك في نصيب شريكه، فإن أخدًا زائدًا على حقه (نصيبه) بمقدار النصاب قطع، وهو مذهب ابن حزم، وهو الأقرب.

٦ - السرقة من بيت المال أو الغنيمة (٣):

ذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم إقامة الحد على من سرق من بيت المال، إذا كان السارق مسلمًا، غنيًّا كان أو فقيرًا، لأن لكل مسلم حقًّا في بيت المال، فيكون هذا الحق شبهة تدرأ الحد عنه كما لو سرق من مال له فيه شركة!!.

وقد استُدل لهم بما جاء عن القاسم بن عبد الرحمن قال: إن رجلًا سرق من بيت المال، فكتب فيه سعد بن أبي وقاص إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر إليه: «أن لا قطع عليه لأن له فيه نصيبًا» (٤).

وعن عبيد بن الأبرص أن عليَّ بن أبي طالب أُتي برجل قد سرق من الخمس مغفرًا، فلم يقطعه عليٌّ، وقال: «إن له فيه نصيبًا» (٥).


(١) «البدائع» (٧/ ٧٦)، و «المدونة» (٤/ ٤١٨)، و «قليوبي» (٤/ ١٨٨)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٤٢).
(٢) ضعيف: أخرجه ابن ماجة (٢٥٩٠)، والبيهقي (٨/ ٢٨٢) من حديث ابن عباس، والمراد بالخمس: خمس الغنيمة.
(٣) «ابن عابدين» (٣/ ٢٠٨)، و «الدسوقي» (٤/ ٣٣٧)، و «مغني المحتاج» (٤/ ١٦٣)، و «كشاف القناع» (٦/ ١٤٢)، و «المحلي» (١١/ ٣٢٧).
(٤) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة، وابن حزم (١١/ ٣٢٧)، وانظر «الإرواء» (٢٤٢٢).
(٥) ضعيف: أخرجه ابن أبي شيبة، وابن حزم (١١/ ٣٢٧)، والبيهقي (٨/ ٢٨٢)، وانظر «الإرواء» (٢٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>