للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل العلم، وعلى أنه إذا جامع امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزل» اهـ.

فوائد (١):

١ - إذا مس ذكره الرجل فرج المرأة دون إيلاج فيه، فليس عليهما غسل بالاتفاق (٢) وعن إبراهيم النخعي أنه سئل عن الرجل يجامع امرأته في غير الفرج فينزل الماء؟

قال: «يغتسل هو ولا تغتسل هي، ولكن تغسل ما أصاب منها» (٣).

٢ - إذا باشر الرجل زوجته، وأدخل ما دون الحشفة، فنزل منيُّه في فرجها، ولم تُمنِ هي، لم يلزمها الغسل.

قال النووي: «إذا استدخلت المرأة المني في فرجها أو دُبرها، ثم خرج منها لم يلزمها الغُسل، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور» اهـ (٤).

٣ - إذا جامع الرجل زوجته ثم اغتسلت، وبعد ذلك خرج من فرجها ماء الرجل، فلا يلزمها الغسل، أما هل يلزمها الوضوء؟ يلزمها الوضوء على قول الجمهور (٥) لأنه خارج من أحد السبيلين -وإن كان طاهرًا- وقال ابن حزم (٦):

الوضوء إنما يجب عليها من حدثها لا من حدث غيرها، وخروج ماء الرجل من فرجها ليس إنزالاً منها ولا حدثًا منها فلا غسل عليها ولا وضوء. اهـ.

قلت: أما قاعدة الوضوء من كل خارج من السبيلين فهي غير مسلَّمة كما تقدم، على أن مجرى المني من المرأة غير مجرى البول، فيظهر مذهب ابن حزم، إلا أنه يُحترز من أن يخالط هذا المني مذي المرأة، فالأحوط أن تتوضأ والله أعلم.

٤ - إذا جامع زوجته الصغيرة -التي لم تحض- أو كان الواطئ للمرأة صغيرًا


(١) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص ٤٦).
(٢) «المغنى» لابن قدامة (١/ ٢٠٤).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٩٧١)، وانظر آثارًا نحوه عن بعض السلف في «جامع أحكام النساء» (١/ ٩٥).
(٤) «المجموع (٢/ ١٥١)، وانظر «المحلى» (٢/ ٧).
(٥) «المجموع (٢/ ١٥١).
(٦) «المحلى (٢/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>