للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يبلغ فإنه يلزمها أيضًا الغسل، كما قال الإمام أحمد: «تُرى عائشة حين كان يطؤها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن تغتسل؟!!» اهـ (١).

٥ - إذا دعا الرجل زوجته إلى الجماع، فليس لها أن تمنعه من هذا بحجة عدم وجود الماء للاغتسال، قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (٢١/ ٤٥٤): «وليس للمرأة أن تمنع زوجها الجماع، بل يجامعها، فإن قدرت على الاغتسال وإلا تيممت وصلت» اهـ.

[٣]، [٤] الحيض والنفاس: وهما سببان موجبان للغُسل، لكن لما كان الاغتسال من السبب لا يتم إلا بعد انقطاعه والفراغ منه، وجب الغسل بعد انقطاع الحيض والنفاس.

فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي» (٢).

والنفاس كالحيض بالإجماع، ثم إنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التعبير بالنفاس عن الحيض والعكس.

وستأتي أحكام الحيض والنفاس مفصلة، إن شاء الله.

[٥] إسلام الكافر:

للعلماء في حكم اغتسال الكافر إذا أسلم ثلاثة أقوال:

الأول: يجب الغُسل على الكافر مطلقًا: وهو مذهب مالك وأحمد وأبي ثور وابن حزم واختاره ابن المنذر والخطابي (٣) واستدلوا بما يلي:

١ - حديث قيس بن عاصم «أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر» (٤) والأصل في الأمر الوجوب.

٢ - ما في حديث أبي هريرة في إسلام ثمامة بن أثال من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل» (٥).


(١) «المغنى» (١/ ٢٠٦).
(٢) صحيح: وسيأتي تخريجه في «الحيض».
(٣) «مواهب الجليل» (١/ ٣١١)، و «المغنى» (١/ ١٥٢)، و «المجموع» (٢/ ١٧٥)، و «المحلى» (٢/ ٤).
(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٣٥٥)، والترمذي (٦٠٥)، والنسائي (١/ ١٠٩) وانظر «المشكاة» (٥٤٣).
(٥) صحيح: أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٤)، وابن خزيمة (٢٥٢)، وأصله في الصحيحين بدون الأمر بالغسل وانظر «الإرواء» (١٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>