للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالدراهم (أي الفضة)، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم ولم تبلغ ربع دينار أقيم الحد، وإن بلغت قيمته ربع دينار ولم تبلغ ثلاثة دراهم فلا حدَّ، أي أن الأصل - على هذا القول - الفضة.

وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه، وبه قال إسحاق، ويحكى عن الليث وأبي ثور (١).

واحتجوا بما يلي:

١ - حديث ابن عمر: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجّنٍّ قيمته ثلاثة دراهم» (٢).

٢ - حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، فصاعدًا» (٣).

فأخذوا بحديث عائشة فيما إذا كان المسروق من الذهب، وبحديث ابن عمر فيما إذا كان المسروق فضة أو شيئًا غير الذهب والفضة، وأيَّدوا هذا بما روي عن بعض الصحابة:

٣ - فعن أنس: «أن سارقًا سرق مجنًّا - ما يسرُّني أنه لي بثلاثة دراهم، أو: ما يساوي ثلاثة دراهم - فقطعه أبو بكر» (٤).

٤ - وعن عمرة قالت: «أُتي عثمان برجل قد سرق أُترجَّة، فأمر بها عثمان فقُوِّمت بثلاثة دراهم من صرف: اثنى عشر درهمًا بدينار، فقطع يده» (٥).

الثالث: النصاب ربع دينار من الذهب أو ما قيمته ذلك: بمعنى أن الأصل في التقويم الذهب، فلا يقام الحد على من يسرق ثلاثة دراهم أو ما قيمته ثلاثة دراهم، إذا قلَّت قيمتها عن ربع دينار.


(١) «الدسوقي» (٣/ ٣٣٣)، و «جواهر الإكليل» (٢/ ٢٩٠)، و «المغني» (١٠/ ٢٤٢)، و «كشاف القناع» (٤/ ٧٨)، و «الإنصاف» (١٠/ ٢٦٢).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٩٦)، ومسلم (١٦٨٦).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤) واللفظ له.
(٤) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٣٦)، والشافعي (٢٧٤ - شفاء العي)، والبيهقي (٨/ ٢٥٩).
(٥) إسناده صحيح: أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (١٠/ ٢٣٧)، ومالك (١٥٧٤)، وعنه الشافعي (٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>