للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: تقطع يده اليسرى في الثالثة، ثم رجله اليمنى في الرابعة، ثم إن عاد في الخامسة يعزر ويحبس: وهذا مذهب الجمهور (المالكية والشافعية والرواية الأخرى في مذهب أحمد) وهو مروي عن أبي بكر وعمر (!!) - رضي الله عنهما - وبه قال إسحاق وقتادة وأبو ثور، واحتج هؤلاء بما يلي:

١ - آية المحاربة (!!) قال تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من

خلاف أو ينفوا من الأرض} (١).

٢ - حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله» (٢) وسنده تألف (!!).

٣ - حديث عصمة بن مالك - رضي الله عنه - قال: سرق مملوك في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فعفى عنه .. (أربع مرات) ... ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق، فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة فقطع رجله، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أربع بأربع» (٣) وسنده ساقط (!!).

٤ - أنه فعل أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - (!!) فعن القاسم بن محمد «أن أبا بكر قطع يد سارق في الثالثة» (٤) وهو منقطع.

الثالث: كالقول السابق، إلا أنه إن عاد في الخامسة يُقتل، وهو مروي عن عثمان بن عفان وعمرو بن العاص وعمر بن عبد العزيز، وأبي مصعب المالكي وذكره الحافظ قولًا عن مالك أولًا ثم إنه رجع عنه واستقر رأيه على تعزيره دون

قتله - وهو ما ذهب إليه الشافعي في القديم، واستدلوا بما يلي:

١ - حديث جابر قال: جيء بسارق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا


(١) سورة المائدة: ٣٣.
(٢) سنده تالف: أخر الدارقطني، وفيه الواقدي: متروك وقد صححه الألباني في «الإرواء» (٢٤٣٤) بما بعده وبغيره، وكلها شديدة الضعف وبينها اختلاف في المتن، فلا يسلَّم له، رحمة الله.
(٣) سنده تالف: أخرجه الدارقطني (٣/ ١٧٣) والطبراني وفيه من يشبه أن يكون وضاعًا، وضعفه ابن حجر والزيلعي والهيثمي.
(٤) سنده منقطع: أخرجه مالك، وعنه الشافعي (٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>