للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا طلب الورثة القصاص أجيبوا إليه إذا طلبوه جميعًا، فإذا أسقطه أحدهم

سقط القصاص؛ لأنه لا يتبعَّض، ويستوفي الورثة نصيبهم من الدية كلٌّ حسب حصته في التركة.

فوائد:

١ - إذا كان أحد الأولياء غائبًا: فإنه تنتظر عودته باتفاق الفقهاء؛ لأن له العفو فيسقط به؛ ولأن القصاص للتشفي فحقه التفويض إلى خيرة المستحق فلا يحصل باستيفاء غيره من حاكم أو بقية الورثة.

٢ - وإذا كان من بين الأولياء ناقص الأهلية (١):

(أ) فينتظر الصغير حتى يكبر والمجنون حتى يفيق، عند الشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية، قالوا: لأنه ربما يعفو فيسقط القصاص ولأن القصاص للتشفي كما تقدم، فيحبس القاتل حتى البلوغ والإفاقة.

(ب) وعند أبي حنيفة - وهو الصحيح في المذهب - أن حق القصاص يكون لكاملي الأهلية فقط (٢) فلا ينتظر.

(جـ) وذهب المالكية إلى أنه لا ينتظر صغير لم يتوقف الثبوت عليه، ولا ينتظر مجنون مطبق لا تعلم إفاقته، بخلاف من يفيق أحيانًا فتنتظر إفاقته.

٣ - إذا لم يكن للمقتول وارث ولا عصبة (٣): فيكون حد استيفاء القصاص

للسلطان عند الجمهور لولايته العامة.

وقال المالكية: حق القصاص للسلطان، وليس له أن يعفو.

وقال أبو يوسف: لا ولاية للسلطان في استيفاء القصاص إذا كان المقتول في دار الإسلام.


(١) «البدائع» (٧/ ٢٤٣)، و «الشرح الصغير» (٤/ ٣٥٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٠)، و «المغني» (٧/ ٧٣٩).
(٢) لأن القصاص ثابت - عنده - لكل من كان كاملًا على سبيل الاستقلال لا على سبيل الاشتراك، فلا عبرة بناقصي الأهلية لأن عفوهم لا يصح.
(٣) «البدائع» (٧/ ٢٤٣)، و «الدسوقي» (٤/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>