للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما يسقط به القصاص:

١ - موت القاتل (١):

إذا مات القاتل قبل أن يقتص منه سقط القصاص لفوات محله؛ لأنه القتل لا يرد على ميت، وسواء في ذلك أن يكون الموت قد حصل حتف أنفه أو بقتل له بحق كالحد، وتجب الدية في تركته عند الشافعية والحنابلة.

أما إذا قُتل هذا القاتلُ عمدًا عدوانًا: فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة - في المذهب - إلى سقوط القصاص مع وجوب الدية في مال القاتل الأول.

وذهب المالكية - وهو رواية عند الحنابلة - إلى أن الواجب القصاص على القاتل الثاني لأولياء المقتول الأول (!).

٢ - عفو الأولياء عن القصاص:

فإن القصاص حق لأولياء الدم - كما تقدم - ولهم الحق في العفو فإن عفوا سقط القصاص بالاتفاق لأنه عقد لهم فيسقط بعفوهم، ولهم الدية.

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يُودى، وإما أن يقاد» (٢).

وقال ابن عباس: «كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الدية، فقال الله تعالى لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء} فالعفو أن يقبل الدية في العمد {فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان} يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان {ذلك تخفيف من ربكم ورحمة} مما كتب على من كان قبلكم {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} (٣): قتل بعد قبول الدية» (٤).

وعن - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من قتل متعمدًا دُفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي ثلاثون حُقَّة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة، وما صولحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل» (٥) والعقل: الدية.


(١) «البدائع» (٧/ ٢٤٦)، و «الشرح الصغير» (٤/ ٣٣٧)، و «الأم» (٦/ ١٠)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٤٨)، و «الشرح الصغير - مع المغني» (٩/ ٤١٧)، و «الإنصاف» (١٠/ ٦).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري، ومسلم (١٣٥٥).
(٣) سورة البقرة: ١٧٨.
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٤٤٩٨).
(٥) حسن: أخرجه الترمذي (١٤٠٦)، وابن ماجة (٢٦٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>