للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والظاهر أن الدلك مستحب وليس واجبًا.

ويقوي هذا المذهب -مع حديث أم سلمة- حديث عمران بن حصين في قصة المزادتين وفيه: (... وكان آخر ذاك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناءً من ماء، قال: «اذهب فأفرغه عليك») (١).

وعلى هذا فلو وقف الإنسان تحت «الدش» ووصل الماء إلى جميع البدن فقد صح غُسله مع النية.

غسل المرأة من الجنابة:

صفة غسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل تمامًا.

ولا يلزم المرأة -إذا كان لها ضفيرة- أن تنقض شعرها (تحل ضفائرها) لكن عليها أن توصل الماء إلى أصول شعرها.

لحديث ميمونة قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين» (٢).

وعن عائشة قالت: «كنا نغتسل وعلينا الضماد (٣) ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مُحلاَّت ومُحرمات» (٤).

وقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو أَمْرَه للنساء بنقض رؤوسهن عند الغسل (٥).

غُسل المرأة من الحيض والنفاس (٦):

١ - استعمال الصابون ونحوه من المنظفات مع الماء: لحديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٣٤٤).
(٢) صحيح: تقدم كثيرًا.
(٣) الضماد: ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه كالصمغ فيكون كالضفيرة.
(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (٢٥٤)، والبيهقي (٢/ ١٨٢).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٣٣١)، والنسائي (١/ ٢٠٣)، وابن ماجه (٦٠٤).
(٦) من كتابي «فقه السنة للنساء» (ص ٤٩)، و «جامع أحكام النساء» لشيخنا (١/ ١١٦ وما بعدها) مع شيء من الزيادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>