للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليشترى له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح (١) فيه وبدعائه له بالبركة وفيه: أن شراء الشاة الثانية وبيعها لم يكن بإذن النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو عمل فضولى جائز بدليل إقراره - صلى الله عليه وسلم -.

٤ - وبحديث حكيم بن حزام أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعثه ليشترى له أضحية بدينار، فاشترى أضحية، فأربح فيها دينارًا، فاشترى أخرى مكانها، فجاء بالأضحية والدينار إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: "ضحِّ بالشاة وتصدق بالدينار" (٢) فهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجاز هذا البيع ولو كان باطلًا لرده وأنكر على من صدر منه.

٥ - وبحديث ابن عمر في قصة الثلاثة أصحاب الغار أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "قال الثالث: اللهم استأجرتُ أجراء فأعطيتهم" (٣).

الثاني: عدم جوازه، وإن أجازه صاحب الشأن بعد وقوع البيع:

وهذا هو قول الشافعية والحنابلة والظاهرية وسعيد بن زيد أخو حماد بن زيد واستدلوا:

١ - بأن تصرف الفضولي تصرف فيما لا يملك، وتصرف الإنسان فيما لا يملكه منهى عنه شرعًا، والنهى يقتضى عدم المشروعية، وذلك في قوله - صلى الله عليه وسلم - لحكيم بن حزام "لا تبع ما ليس عندك" (٤) أي ما ليس مملوكًا لك، وسبب النهى اشتمال العقد على الغرار الناشيء عن عدم القدرة على التسليم وقت العقد، وما يترتب عليه من النزاع.

قلت: وحديث حكيم لا حجة فيه من وجوه:

(أ) أن صفة بيع حكيم تختلف عن صفة بيع الفضولي فالأول: يأتيه المشترى ويطلب منه سلعة معينة ليست عنده فيقوم بكتابة العقد ثم يذهب يشترى له السلعة من السوق، وأما الثاني: فهو يشترى فقط من غير أن يطلب منه.

(ب) أن حكيم يشترى بماله أو بمال صاحب السلعة إن كان أعطاه ثمنها، وأما الفضولي فهو يشترى بمال غيره أو يبيع.


(١) صحيح: أخرجه البخاري.
(٢) ضعيف: أخرجه أبو داود (٣٣٨٦) والترمذي (١٢٥٧).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري.
(٤) صحيح: أخرجه النسائي (٤٦٣٢) أبو داود (٣٤٦١) والترمذي (١٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>