للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وقال ابن العربى: فإن أجره على الطرق ليس بحمل. دخله الفساد من وجهين:

أحدهما: جهالة الإجارة.

والثانية: جهالة الأجل.

فإن يستأجره وقضى حاجته فيه جاز قبول الكرامة بإزائه، لأنّ المكارمات بقضاء الحاجات ومقابلتها بالمشاركات والمعاوضة جائزة شرعًا، وتدخل في هبة الثواب التي استثناها الشرع من الأعواض المجهولة (١). انتهى باختصار.

٨ - بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها (المعاومة والمخاضرة):

• عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع" (٢).

• عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تُشْقَحَ. فقيل: وما تُشْقَح؟ قال: تَحْمَارُّ وتَصْفَارُّ ويُؤكَلُ منها" (٣).

• عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه الآفة" (٤).

• عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو (ثمرة النخل حتى تزهو) وعن السُّنْبُل حتى يَبْيَضَّ ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري" (٥).

• عن أبي البخترى قال: سألت ابن عباس عن بيع النخل؟

فقال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع النخل حتى يَأكُلَ منه أو يُؤْكَل، وحتى يوزن. قال فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحزر (يحرز) " (٦).


(١) عارضة الأحوذى (٥/ ٢٢٠).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٩٤) ومسلم (١٥٣٤) وغيرهما.
(٣) أخرجه البخاري (٢١٩٦) ومسلم (١٥٤٣) (٨٤).
(٤) أخرجه مسلم (٣٧٩١).
(٥) أخرجه البخاري (٢١٩٥) ومسلم واللفظ له (١٥٣٥) وغيرهما.
(٦) أخرجه البخاري (٢٢٤٧) ومسلم (١٥٣٧) وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>