للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• ومعنى يحرز: أي يحفظ ويصان (١).

• ومعنى يحزر: أي يوزن أو يخرص (٢).

• وفائدة ذلك: معرفة كمية حقوق الفقراء قبل أن يتصرف فيه المالك (٣).

• عن ابن عمر - رضي الله عنهما -: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وعن بيع الثمر بالثمر" (٤).

• عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة (قال أحدهما (٥): بيع السنين هى المعاومة) وعن الثُّنْيَا (٦) ورخص في العرايا (٧) " (٨).

• عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن كراء الأرض (٩)، وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب" (١٠).

• عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمزابنة" (١١).

• عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، فقيل له: وما تُزْهَى؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ ".

• وفي رواية: "إن لم يثمرها الله، فبم يستحل أحدكم مال أخيه" (١٢).

• عن أنس - رضي الله عنه -: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع ثَمَر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمر بم تستحل مال أخيك" (١٣).


(١)، (٢)، (٣) راجع فتح البارى (٤/ ٥٠٤).
(٤) أخرجه مسلم (١٥٣٨) وغيره.
(٥) المقصود أحد الرواة وهما أبو الزبير أو سعيد بن ميناء.
(٦) الثنيا: أن يثتثنى من البيع شيئًا مجهولًا فيفسد البيع.
(٧) العرايا: هي بيع الرطب على النخل بالتمر خرصا أي تخمينًا.
(٨) رواه مسلم (١٥٤٣) (٨٥).
(٩) كراء الأرض: هو إجارتها على تحديد ما يأخذ مثل ما ينبت على حافتى مسيل الماء مثلًا.
(١٠) أخرجه مسلم (١٥٤٣) (٨٦).
(١١) أخرجه البخاري (٢٢٠٧).
(١٢) أخرجه البخاري (٢١٩٨) ومسلم (١٥٥٥) (١٧).
(١٣) أخرجه البخاري (٢٢٠٨) ومسلم (١٥٥٥) (١٥) وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>