للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• معنى المخاضرة: هى بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها (١).

• ومعنى المعاومة: هى بيع الثمار سنين، وهي ما يسميه الزراع فلان يشترى حديقة فلان سنوات وهي خشب.

• وفي ذلك يقول الإمام النووى -رحمه الله-:

وأما النهى عن بيع المعاومة وهو بيع السنين، فمعناه أن يبيع ثمر الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثر فيسمى بيع المعاومة، وبيع السنين، وهو باطل بالإجماع، نقل الإجماع فيه ابن المنذر وغيره، لهذه الأحاديث، ولأنه بيع غرر، لأنه بيع معدوم من مجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقد. والله أعلم (٢).

• وقال المازرى: المعاومة: هى في العرف بيع الثمر سنين.

وعلة المنع أنه من بيع الثمار قبل بدو صلاحها. ولأنه إذا باع سنين فمعلوم أن ما في السنة الثانية لم يوجد. وإذا منع بيعها بعد الوجود وقبل بدو الصلاح، فكيف إذا لم توجد؟ (٣).

• وقال أبو عمر ابن عبد البر:

قوله في الحديث "حتى تحمر" يدل على أن الثمار إذا بدا فيها الاحمرار وكانت مما تطيب إذا احمرت مثل ثمر النخل وشبهها حل بيعها، وقبل ذلك لا يجوز بيعها، إلا على القطع في الحين.

وقوله: "أرأيت إن منع الله الثمرة" أي إذا بعتم الثمرة قبل بدو طيبها ومنعها الله كنتم قد ركبتم الغرر وأخذتم مال المبتاع بالباطل، لأن الأغلب في الثمار أن تلحقها الجوائح قبل ظهور الطيب فيها، فإذا طابت أو طاب أولها أمنت عليها العاهة في الأغلب وجاز بيعها، لأنّ الأغلب من هذا كله السلامة (٤).

• وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله-:

فيه بيان أن في ذلك أكلًا للمال بالباطل، حيث أخذه في عقد معاوضة بلا عوض مضمون وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هى كونه مظنة العداوة والبغضاء وأكل


(١) راجع فتح البارى (٤/ ٤٧٢) والروضة الندية (٢/ ٢٠٤).
(٢) شرح صحيح مسلم (٥/ ٢٠٧) د. قلعجى.
(٣) إكمال إكمال المعلم للأُبيّ (٥/ ٣٨٣).
(٤) التمهيد بترتيب الشيخ المغراوى (١٢/ ٢٢٣ - ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>