للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وقال ابن القيم - رحمه الله تعالى -:

فيا سبحان الله! أيعود الربا الذي عظَّم الله شأنه في القرآن، وأوجب محاربة مستحله، ولعن آكله وشاهديه وكاتبه، وجاء فيه من الوعيد ما لم يجىء في غيره إلى أن يستحل نوعاه بأدنى حيلة لا كلفة فيها أصلًا إلا بصورة عقد هى عبث ولعب يضحك منها ويستهزأ بها؟ (١).

٢ - بيع المزابنة والرخصة في العرايا:

المزابنة: مأخوذة من الزَبْن.

وهو في اللغة: الدفع لأنها تؤدى إلى النزاع والمدافعة.

وفي الاصطلاح الفقهى: المزابنة: هى كل شىء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده، ابتيع بشىء مسمى من الكيل، والوزن، والعدد ظنًا وتقديرًا، وذلك بأن يقدر مثلًا الرطب على النخل بمقدار مائة صاع، فيبيع بقدره من التمر.

• عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطة، إن كانت نخلًا، بتمر كيلًا، وإن كان كرمًا، أن يبيعه بزبيب كيلًا، وإن كان زرعًا، أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله" (٢).

• عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة" (٣).

• عن سهل بن أبي حثمة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر (بالتمر) وقال: "ذلك الربا، تلك المزابنة" إلا أنه رخص في بيع العريَّة النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت يخرصها تمرًا، يأكلونها رطبًا" (٤).

• والعريَّة: مفرد العرايا.

• وهي بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض.

• اتفق العلماء على تحريم بيع المزابنة لأنها ربا، لأنه بيع مكيل بمكيل من جنس مع عدم المساواة بينهما بالكيل أو لعدم العلم بالمماثلة فيهما.

• قال صديق حسن خان - رحمه الله -:


(١) إعلام الموقعين (٣/ ٢٩٥).
(٢) أخرجه البخاري (٢٢٠٥) ومسلم (١٥٤٢) وغيرهما.
(٣) أخرجه البخاري (٢٣٨١) ومسلم (١٥٤٣) وغيرهما.
(٤) أخرجه البخاري (٢٣٨٣) ومسلم (١٥٤٠) وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>