للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والذي أخبرنا بتحريم الربا، ومنعنا من المزابنة هو الذي رخص لنا في العرايا، والكل حق وشريعة واضحة وسنة قائمة ومن منع ذلك فقد تعرض لرد الخاص بالعام ولرد الرخصة بالعزيمة ولرد السنة بمجرد الرأى، وهكذا من منع من البيع وجوز الهبة: كما روى عن أبي حنيفة - رحمه الله - ولكن هذه الرخصة مقيدة بأن يكون الشراء بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة كما وقع في حديث جابر (١). فلا يجوز الشراء بزيادة على ذلك (٢).

• قال ابن المنذر: ادعى الكوفيون أن بيع العرايا منسوخ بنهيه - صلى الله عليه وسلم - من بيع الثمر بالتمر وهذا مردود لأن الذي روى النهى عن بيع الثمر بالتمر هو الذي روى الرخصة في العرايا فأثبت النهى والرخصة معًا (٣).

• وعند الحنابلة: (لا تجوز العريَّة إلا لحاجة صاحب الحائط إلى البيع أو لحاجة المشترى إلى الرطب. والله أعلم) (٤).

٣ - بيع المحاقلة:

المحاقلة في اللغة:

مأخوذة من الحقل: وهو الحرث، وموضع الزرع.

• وفي الاصطلاح: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية بالظن والتقدير. عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة" (٥).

• قال النووى - رحمه الله -:

اتفق العلماء على تحريم بيع الرطب بالتمر في غير العرايا، وأنه ربا، وأجمعوا أيضًا على تحريم بيع العنب بالزبيب، وأجمعوا أيضًا على تحريم بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية، وهي المحاقلة (٦).


(١) عن جابر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أذن للعرايا أن يبيعوها يخرصها يقول: "الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة" وهو حديث صحيح: أخرجه أحمد (٣/ ٣٦٠) وابن حبان (٥٠٠٨) وغيرهما.
(٢) الروضة الندية (٢/ ٢٣٩).
(٣) فتح البارى (٤/ ٤٥٣).
(٤) فتح البارى (٤/ ٤٥٩).
(٥) أخرجه البخاري (٢٣٨١) ومسلم (١٥٤٣).
(٦) شرح صحيح مسلم (٥/ ١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>