للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه لا يجوز في أكثر صوره، لما فيه من الغرر والجهالة والنهى الوارد في ذلك من عدم جواز بيع الكالئ بالكالئ (١).

٧ - بيعتين في بيعة وهل يلحق بهذا النوع البيع بالتقسيط؟

• عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة" (٢).

• عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبى - صلى الله عليه وسلم -: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا" (٣).

• واختلف العلماء في معنى بيعتين في بيعة:

قال الترمذى - رحمه الله -:

والعمل على هذا عند أهل العلم.

وقد فسَّر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما، فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.

قال الشافعي: ومن معنى نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك دارى هذه بكذا. على أن تبيعنى غلامك بكذا.

فإذا وجب لي غلامك وجب لك دارى، وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم، ولا يدرى كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته (٤).

• قال الخطابى - رحمه الله - في معالم السنن تعليقًا على حديث "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا":

لا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين، إلا شىء يحكى عن الأوزاعى وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل. انتهى.

• وتعقبه الشوكانى - رحمه الله - في نيل الأوطار فقال: ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث، لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به. انتهى.


(١) مجلة الشريعة والدراسات الإِسلامية الكويتية العدد (٣٥) (ص ٣٢٩).
(٢) حسن: أخرجه الترمذى (١٢٣١) وغيره. وراجع إرواء الغليل (٥/ ١٤٩).
(٣) حسن: أخرجه أبو داود (٣٤٦١) وغيره. وراجع إرواء الغليل (٥/ ١٤٩ - ١٥٠).
(٤) سنن الترمذى (٣/ ٥٣٣)، بعد الحديث رقم (١٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>