للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقره الشارع فهو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، وبه قال زيد بن علي والمؤيد بالله والمهدى والمفتى من شيعة آل البيت (١).

أما القول الثالث الذي اتخذ موقفًا وسطًا بين القولين السابقين فهو ما ذهب إليه د. رفيق المصري في كتابه "مصرف التنمية الإسلامى" (٢).

وقد لخص الشيخ أبو زهرة سبب الخلاف بين المجيزين والمانعين بقوله "ويعود سبب الخلاف لأجل الزيادة، أتعد الزيادة في مقابل الأجل كالزيادة في الدين في نظير الأجل أم لا تعد؟ فالذين قاسوا الزيادة في مقابل الأجل على الزيادة في الدين في نظير الأجل وجعلوهما صورة واحدة قالوا بالحرمة، وأما الذين فرقوا بينهما فقالوا بالحل" (٣).

المطلب الأول: أدلة القائلين بعدم جواز بيع التقسيط:

استدل القائلون بأن بيع التقسيط لا يصح شرعًا بأدلة من الكتاب والسنة والآثار والمعقول، فمن القرآن الكريم استدلوا بقوله سبحانه وتعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٤) فهي تفيد تحريم البيوع التي يؤخذ فيها زيادة مقابل الأجل لدخولها في عموم كلمة الربا (٥).

كما استدلوا بقوله عز شأنه: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} (٦).


(١) "الأم" (٣/ ١٥)، "نيل الأوطار" (٥/ ١٧٣)، "فقه السنة" السيد سابق (٣/ ١٤١)، دار الفكر، الطبعة الثالثة، "الروضة الندية" (٢/ ١٠٦)، "شرح الأزهار وهوامشه" (٣/ ٨٤)، "البهجة شرح التحفة" (٢/ ٧)، "الموسوعة الفقهية الكويتية" (٢/ ٣٩)، "التاج الجامع للأصول" (٢٠٦)، "الإمام زيد" (٢٩٣، ٢٩٤)، "الحلال والحرام"، د. القرضاوى، (٢٥٩) ط١٣: المكتب الإسلامى ١٤٠٠ هـ -١٩٨٠ م، "المبسوط" (٣/ ٨)، "حاشية الطحاوي على الدر المختار" (٣/ ٩٧)، "تبيين الحقائق" (٤/ ٧٩)، "المدونة" (٤/ ١٥١)، "مجموعة فتاوى ابن تيمية" (٢٩/ ٥٠٢)، "الدسوقى على الشرح الكبير" (٣/ ٦٥).
(٢) "مصرف التنمية الإسلامى"، د. رفيق المصري، (١٨٩، ١٩٠): مؤسسة الرسالة ١٣٩٧ هـ، ١٩٧٧ م.
(٣) "الإمام زيد" أبو زهرة، (٢٩٣).
(٤) سورة البقرة: ٢٧٥.
(٥) "الإمام زيد" (٢٩٣)، بحوث في الربا، محمد أبو زهرة (٤٨): دار الفكر العربى.
(٦) سورة النساء: ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>