للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - فتوى صادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء: ردًّا على السؤال التالي:

لدى السائل من يبيع السيارات بأقساط وعلى المبلغ المؤجل فوائد محددة لكنها تزيد بتأخير دفع القسط عن موعد تسديده فهل هذا التعامل جائز أم لا؟

وأجابت بما يلي: إذا كان من يبيع السيارة ونحوها إلى أجل يبيعها بثمن معلوم إلى أجل أو آجال معلومة زمنًا وقسطًا لا يزيد المؤجل من ثمنها حدًّا يتجاوزه فلا شىء، وإن كان المؤجل كما هو مفهوم من السؤال يزيد بتأخر دفع القسط عن موعده المحدد بنسبة معينة فذلك لا يجوز بإجماع المسلمين لأنه ينطبق عليه ربا الجاهلية (١).

١١ - فتوى صادرة عن الهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإِسلامية بالكويت:

السؤال: ما هو رأى الشرع في البيع بالأجل، هل يسمح الشرع بأن يكون هناك سعر للسلعة في حالة بيعها بالنقد، وسعر آخر لنفس السلعة في حالة بيعها بالأقساط؟

الجواب: أنه لا مانع من أن يكون سعر البيع بالتقسيط أعلى من سعر البيع بالنقد الفورى، وللبائع أن يحتسب الأرباح التي يريدها بأي أسلوب حسابي .. (٢).

١٢ - فتوى الدكتور عبد الحليم محمود وقد جاء فيها:

لقد أباح جمهور الفقهاء أن يكون الثمن المؤجل أعلى من الثمن المدفوع فورًا، وذلك لأن الثمن المدفوع فورًا يمكن الانتفاع به في معاملات تجارية أخرى. أما الثمن المؤجل فإنه لا يتأتى فيه ذلك. وهذا النوع من المعاملات ليس داخلًا في نطاق الربا ... (٣).

١٣ - فتوى مجلة "منار الإسلام":

أجاب الشيخ موسى صالح شرف على سؤال ورد إلى زاوية "منكم وإليكم"


(١) "مجلة البحوث الإِسلامية"، العدد السادس، رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ص ٢٧٠، ربيع ثاني، جمادى ١، ٢ - ١٤٠٣ هـ.
(٢) "مجلة الشريعة والدراسات الإِسلامية" ص ٢٦٤، السنة الأولى، العدد الأول، رجب ١٤٠٤ هـ، تصدر عن جامعة الكويت.
(٣) "فتاوى الشيخ عبد الحليم محمود" (٢/ ٣٠٠، ٣٠١): دار المعارف.

<<  <  ج: ص:  >  >>