للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالمجلة بتوقيع -مسلم، المغرب- يقول فيه: أعمل بإحدى الشركات، وتقوم بتوزيع المنازل على من يرغب في شرائها بطريقتين: الأولى أن يدفع الثمن فورًا، والثاني على أقساط تخصم من الراتب، والثمن بهذه الطريقة يفوق الثمن المؤدى فورًا، فهل الزيادة مشروعة أم لا؟

الجواب: يجوز للمسلم أن يشترى ويدفع الثمن فورًا، كما يجوز أن يؤخر دفع الثمن كله أو جزء منه إلى أجل بالتراضي مع الشركة أو صاحب الشىء المباع. وللبائع أن يزيد في الثمن الحالي. بشرط أن لا يستغل المشترى أو يظلمه، والأصل في ذلك الإباحة. لم يرد نص في تحريمه على أن يحدد المشترى إن كان يريد نقدًا أو بالتقسيط منذ البداية وأن لا تكون الشركة تحسب الأقساط على أساس الربا. وأن لا يكون الثمن قابلًا للزيادة فيما لو عجز المشترى عن دفع الأقساط في حينه (١).

خامسًا: مزايا البيع بالتقسيط وسلبياته:

بعد أن استعرضنا أدلة الفقهاء القائلين بجواز بيع التقسيط، والقائلين بعدم جوازه وترجح لدينا أن القول بجوازه هو القول الأقوى دليلًا، والأولى بالترجيح، والأجدر بالعمل به -بعد هذا- أرى إتمامًا للفائدة أن نذكر فوائد هذه المعاملة وإيجابيتها، ومضارها وسلبياتها، فذلك يزيد إلى قناعتنا دليلًا، وإلى يقيننا يقينًا، بصحة القول المختار.

أولًا: مزايا بيع التقسيط:

١ - تقديم الشركات والمؤسسات التجارية والمحلات التجارية التسهيلات لذوى الدخل المحدود، ممن لا تسمح لهم مكاناتهم المادية بدفع أثمان السلع التي يحتاجون بثمن حال، وهذا من شأنه أن يرغبهم في الإقبال على التعامل معها، كما يعمل على ترويج السلع والبضائع كيلا تبقى مكدسة في مخازنهم (٢).


(١) مجلة "منار الإِسلام"، تصدرها وزارة الأوقاف بدولة الإمارات، العدد الرابع، السنة الحادية عشرة، ربيع الآخر، ١٤٠٦ هـ، يناير ١٩٨٦ م، ص ٤٧.
(٢) "العقود المسمّاة"، د. أنور سلطان، ٢٨، شرح عقد البيع في القانون المدني الكويتي، د. عباس الضراف: ٧٦ دار البحوث العلمية بالكويت ١٣٩٥ هـ، ١٩٧٥ م، شرح القانون التجارى د. على العريف: ٢٠٨ مطبعة أحمد مخيمر ط٢، ١٩٥٩.
العقود التجارية: على حسن يونس (٥٥) دار الفكر العربي، البيع بالتقسيط والبيوع الائتمانية (٦)، العقود الشائعة أو المسماة وعقد البيع (٢١٤)، د. جاك حكيم، مطبعة محمَّد نهاد الكتبى، دمشق.

<<  <  ج: ص:  >  >>