للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعين بأن قال: اشتريت بهذه الدراهم على أن أسلمها في وقت كذا فالبيع باطل. لأن التأجيل إنما جاز لضرورة عدم وجود الثمن لدى المشترى وتمكينًا له من اكتسابه في مدة الأجل، ولا ضرورة في الأعيان، فكان التأجيل فيها تغييرًا لمقتضى العقد فأوجب فساده (١).

(ب) أن لا يكون الثمن بدل صرف، ولا ثمن مسلم فيه في بيع السلم، لأنه يشترط فيهما قبض الثمن في المجلس، فلا يمكن التأجيل سدًّا لذريعة الربا (٢).

(جـ) أن لا يكون في السعر غبن فاحش: فعلى البائع أن يقتصر على الربح الذي جرت به العادة وأن لا يستغل ظروف المشترى الحرجة ليبيعه بأضعاف مضاعفة, لأن هذا من الجشع والطمع والإضرار بالناس وأكل أموالهم بالباطل (٣).

(د) العلم بالثمن الأول إذا كان البيع بالتقسيط يقع في نطاق بيوع الأمانة كبيع المرابحة والتولية أو المواضعة، فإذا لم يكن معلومًا فالبيع فاسد لجهالة الثمن (٤).

(هـ) أن لا يشترط في عقد البيع بالتقسيط أنه إذا عجل المشتري الثمن فإن البائع يسقط من المطلوب قدرًا معينًا. ويحق للبائع إسقاط بعض الثمن دون اتفاق مسبق ويكون ذلك من قبيل تمليك الدين ممن هو عليه، ومن باب حسن الاقتضاء (٥).

(و) لا يجوز في عقد البيع بالتقسيط أن يشترى البائع على المشترى -سواء عند العقد أم بعده- أن يزيد في الثمن أو الربح عندما يتأخر المدين عن الوفاء بالدين (٦).


(١) "بدائع الصنائع" (٧/ ٤٠٨٣ - ٨٤)، "المجموع" (٩/ ٣٧٣).
(٢) "الفتاوى البزازية" (٤/ ٣٩٨).
(٣) "مجموعة فتاوى ابن تيمية" (٢٩/ ٤٩٦)، "الإِسلام وثقافة الإنسان" (٣٩٧)، "الحلال والحرام"، القرضاوى (١٤٧)، "مجلة لواء الإِسلام" (٨٢٢) عدد ١١ السنة الرابعة، رجب ١٣٧٠ هـ، ١٩٥١ م، "مجلة الاقتصاد الإسلامي"، المجلد الأول، العدد ١١ شوال ١٤٠٢ هـ، "مجلة البحوث الإِسلامية" العدد السابع ١٤٠٣ هـ، فتوى رقم ٧١.
(٤) الفتوى الصادرة عن الهيئة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية رقم (٦١/ ٨١)، نشرتها مجلة الشريعة (ص ٢٦٤) العدد الأول، السنة الأولى.
(٥) "فتوى الهيئة العامة بوزارة الأوقاف الكويتية"، نظرية الأجل، د. عبد الناصر العطار (٢٧١).
(٦) "فتوى الهيئة العامة بوزارة الأوقاف الكويتية" رقم (٦١/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>