للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ز) أن يكون غرض المشتري من شراء السلعة بثمن مؤجل أعلى من المعجل سد حاجته إليها، أو الاتجار بها، أما إذا كان يقصد من ذلك بيعها لحاجته الماسة إلى مبلغ من المال لقضاء بعض مصالحه، وهي ما تعرف بمسألة عدم الجواز، لما روى أن عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - سئل عن التورق فقال: هو أخية الربا (١).

وهناك بعض الشروط التي انفرد القانون الوضعى بذكرها لبيع التقسيط:

١ - أن يكون البائع تاجرًا، ومعتادًا على بيع السلعة بالتقسيط، أو يشكل البيع بالتقسيط أحد أعماله الأساسية (٢).

٢ - أن لا يقل رأس ماله عن خمسة آلاف جنيه مصرى أو ما يعادلها لغرض إكسابه مركزًا ماليًا يمنعه من التعسف (٣).

٣ - أن يتوفر لديه سجل خاص لقيد العمليات المتعلقة بهذا البيع، وفق النموذج الذي تقره وزارة التجارة (٤).

٤ - أن يكون عقد البيع محررًا على نسختين، وذلك حسمًا لمادة النزاع الذي ربما ثار بين المتعاقدين (٥).

٥ - أن يستوفى البائع ما لا يقل عن ٢٥% من ثمن السلعة نقدًا عند التسليم بقصد حماية المشترى (٦).

٦ - أن لا يقل القسط عن جنيه شهريًا، وأن لا تزيد مدة التقسيط المتبقى من ثمن البيع عن سنتين من تاريخ العقد (٧).

٧ - أن تكون أقساط الثمن متساوية في المقدار، وأن تكون منتظمة وتؤدى خلال فترة معقولة (٨).

وهذه الشروط لا تأباها نصوص الشريعة وقواعدها العامة كقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "المسلمون على


(١) "مجموعة فتاوى ابن تيمية" (٢٩/ ٤٨٦).
(٢) "العقود التجارية" (٦٠ - ٦٣)، القانون التجارى، رضا عبيد (٦٨ - ٧٠)، "شرح القانون التجاري"، د. على الصريف (١/ ٢١٢، ٢١٣)، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإِسلامية (٢/ ٤٧٣).
(٣ - ٧) المراجع السابقة.
(٨) بيع التقسيط (١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>