للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة]: إذا اجتمع ميِّتٌ، وجنبٌ، وحائضٌ، ومن على بدنِه نجاسةٌ، والماءُ لا يكفي إلا أحدَهم فمن أحق به؟

١ - إذا كان الماء ملكًا لأحدهم فهو أحق به، وبهذا قطع الجمهور (١).

٢ - وإذا كان الماء مباحًا لهم، فعلى ما يأتي:

(أ) الميت أحق به من أصحاب الأحداث، كما قال الشافعي وأحمد (٢) وذلك لعلتين، إحداهما: أنه خاتمة أمره فخُصَّ بأكمل الطهارتين، والأحياء سيجدون الماء، والثانية: أن القصد من غسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتراب، والقصد من طهارة الأحياء استباحة الصلاة، وهي حاصلة بالتيمم.

(ب) صاحب النجاسة أحق بالماء من أصحاب الأحداث، وبه قال الشافعية والحنابلة (٣)، قال النووي: لأنه لا بدل لطهارته. اهـ.

(جـ) الحائض أحق بالماء من الجنب، لغلظ حدثها، ولأنها تقضي حق الله تعالى وحق زوجها في إباحة وطئها.

وفي المسألة خلاف: فعند الحنابلة والشافعية وجهان وعند الشافعية وجه ثالث وهو أنهما يستويان ويقرع بينهما (٤).

(ء) إذا اجتمع الجنب والمحدث: فالعبرة بالماء الموجود فإن كان يكفي للاغتسال فالجنب أحق به وإلا فالمحدث (٥).

(هـ) إذا اجتمع الميت ومن على بدنه نجاسة، ففيه خلاف (٦)، فمن اعتبر العلة التي ذكرناها في تقديم الميت على المحدث قال: الماء من حق الميت.

ومن اعتبر أن من على بدنه نجاسة لا بدل لطهارته، قال: هو الأحق.

تيمم المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك من استعمال الماء:

ذهب جمهور العلماء (أبو حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم) إلى أن


(١) المجموع (٢/ ٣١٦)، والمغنى (١/ ١٧٠).
(٢) المجموع (٢/ ٣١٨)، والمغنى (١/ ١٧٠).
(٣) المغنى (١/ ١٧١)، والمجموع (٢/ ٣١٩).
(٤) المغنى (١/ ١٧١)، والمجموع (٢/ ٣١٩).
(٥) السابق.
(٦) المغنى (١/ ١٧٠)، والمجموع (٢/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>