للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أول وقت الفجر: أجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر الصادق.

آخر وقت الفجر: وأجمعوا على أن آخر وقتها طلوع الشمس.

يستحب التبكير بصلاة الصبح (التغليس):

ذهب جمهور العلماء منهم: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور (١)، إلى أن أداء صلاة الفجر بغلس أفضل من الإسفار بها (٢)، وهو روي عن الخلفاء الأربعة وابن مسعود، وحجتهم:

(أ) أن الأخبار قد دلَّت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغَلس، ومن ذلك:

١ - حديث عائشة قالت: «كُنَّ نساءُ المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، متلفعات بمروطهنَّ ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفهن أحدٌ من الغَلَس» (٣).

٢ - حديث أبي برزة الأسلمي قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح ثم ينصرف، وما يعرف الرجل منا جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة» (٤).

٣ - حديث أنس عن زيد بن ثابت قال: «تسحَّرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قُمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان مقدار ما بينهما؟ قال: قدر خمسين آية» (٥).

والمدة التي بين الفراغ من السحور والدخول في الصلاة وهي قراءة الخمسين آية هي مقدار الوضوء، فأشعر ذلك بأنه صلاها في أول وقت الصبح.

٤ - حديث أبي مسعود الأنصاري «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىَّ صلاة الصبح مرةً بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر» (٦).


(١) «المدونة» (١/ ٥٦)، و «الأوسط» (٢/ ٣٧٧)، و «مغنى المحتاج» (١/ ١٢٥)، و «المغنى» (١/ ٣٩٤)، و «شرح السنة» للبغوي (١/ ١٩٧).
(٢) الغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، والإسفار: ضوء الصباح.
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٨)، ومسلم (٢٣٠).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٤١)، ومسلم (١٠٩٧).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (٥٧٦)، ومسلم (٤٧).
(٦) حسن: أخرجه أبو داود (٣٩٤)، وأصله في الصحيحين بدون قوله (ثم كانت صلاته ...).

<<  <  ج: ص:  >  >>