للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في رمضان فقط (١)، وفي أنه هل يكون قبل الركوع أو بعده (٢)، وفيما يُسَنُّ أن يدعو به (٣)، والصحيح ما يأتي:

١ - يستحب القنوت -أحيانًا- في أي وقت من السنة:

والأصل في هذا حديث الحسن بن عليٍّ رضي الله عنهما قال: علَّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولَّني فيمن تولَّيت وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يُقضى عليك، وإنه لا يذلُّ من واليت، تباركت ربنا وتعاليت» (٤).

وعن أُبيِّ بن كعب: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع» (٥).

وإنما قلنا: يستحب القنوت في الوتر «أحيانًا»: لأن الصحابة الذين رووا الوتر لم يذكروا القنوت فيه، فلو كان صلى الله عليه وسلم يفعله دائمًا، لنقلوه جميعًا عنه، نعم رواه عنه أُبي بن كعب وحده، فدلَّ على أنه كان يفعله أحيانًا، وعلى أنه غير واجب، وهو قول الجمهور خلافًا لأبي حنيفة (٦).

٢ - القنوت في الوتر قبل الركوع وبعد القراءة أَوْلى:

لحديث أُبيِّ بن كعب المتقدم: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع».

وعن عاصم قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت، فقال: «قد كان القنوت».

فقلت: قبل الركوع، فقال: «كذب، إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرًا، أُراه كان بعث قومًا لهم القرَّاء زُهاء سبعين رجلاً إلى قوم من المشركين دون


(١) عند الحنفية: في جميع السنة، وعند الشافعية: في النصف الأخير من رمضان خاصة، وعندهم وجه: في جميع رمضان، وعند الحنابلة: في جميع السنة «البدائع» (١/ ٢٧٣)، و «المجموع» (٤/ ١٥)، و «المغنى» (٢/ ٥٨)، و «المحلى» (٤/ ١٤٥).
(٢) عند الحنفية: قبل الركوع، وعند الشافعية والحنابلة: بعد الرفع من الركوع [المراجع المتقدمة].
(٣) عند الحنفية الشافعية: الدعاء بـ (اللهم اهدنا فيمن هديت ...)، وعند الحنابلة: (اللهم إنا نستعينك ونستهديك ...).
(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١٤٢٥)، والترمذي (٤٦٤)، والنسائي (٣/ ٢٤٨)، وابن ماجه (١١٧٨)، وانظر «الإرواء» (٤٢٩).
(٥) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (١٤١٤)، والنسائي (١/ ٢٤٨)، وابن ماجه (١١٨٢)، وانظر «الإرواء» (٤٢٦).
(٦) أفاد نحوه العلامة الألباني -رحمه الله- في «صفة الصلاة» (ص: ١٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>