للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكرار السهو في نفس الصلاة (١):

إذا تكرر السهو للمصلي في الصلاة، فإنه لا يتكرر لذلك سجود السهو، فلا يلزمه إلا سجدتان، عند جمهور العلماء، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كرَّروا السجود لتكرار السهو، مع أن تكرار السهو ممكن من كل مصلٍّ.

ولأنه لو لم تتداخل لسجد النبي صلى الله عليه وسلم عقب السهو، فلما أخَّر إلى آخر صلاته دلَّ على أنه إنما أخر ليجمع كل سهو في الصلاة.

قلت: وأما حديث ثوبان مرفوعًا: «لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم» (٢) فضعيف لا يصح، كما تقدم.

سجود السهو في صلاة التطوع (٣):

جمهور العلماء على أنه يسجد للسهو في صلاة التطوع كالفرض، لعموم ذكر الصلاة في أحاديث

الباب من غير تفريق بين فريضة ونافلة، ولعدم الدليل على التفريق.

وعن أبي العالية قال: «رأيت ابن عباس يسجد بعد وتره سجدتين» (٤).

وعن عطاء عن ابن عباس قال: «إذا أوهمت في التطوع فاسجد سجدتين» (٥).

من أحكام السهو في صلاة الجماعة: قد يحصل السهو في الصلاة للإمام أو المأموم.

[١] إذا سها الإمام في الصلاة:

(أ) يشرع للمأموم تنبيه إمامه إذا سها: ويكون ذلك بتسبيح الرجال، وتصفيق


(١) «رد المحتار» (١/ ٤٩٧)، و «مواهب الجليل» (٢/ ١٥)، و «شرح المنهاج» (١/ ٢٠٤)، و «المغنى» (٢/ ٣٩).
(٢) ضعيف: تقدم تخريجه.
(٣) «شرح مسلم» (٥/ ٦٠)، و «فتح الباري» (٣/ ١٢٥ - ١٢٦)، و «الأوسط» (٣/ ٣٢٥).
(٤) إسناده صحيح: علَّقه البخاري (٣/ ١٢٥ - فتح)، ووصله ابن أبي شيبة (٢/ ٨١) بسند صحيح.
(٥) إسناده صحيح: أخرجه ابن أبي المنذر في «الأوسط» (٣/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>