للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النساء -عند الجمهور خلافًا لمالك- (١) لحديث سهل بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من نابه شيء في صلاته فليقل: سبحان الله» (٢).

وفي لفظ: «إذا نابكم أمر فليسبِّح الرجال» (٣).

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» (٤).

وعند المالكية: يسبِّح الرجال والنساء على سواء، ويُكره تصفيق النساء في الصلاة!! والحديث حجة عليهم، ومعنى التصفيق أو التصفيح: أن تضرب ببطن كفِّها على ظهر الأخرى لتنبيه الإمام.

(ب) استجابة الإمام لتنبيه المأمومين ومتابعتهم (٥):

ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن الإمام إذا زاد في صلاته وكان على يقين أو غلب على ظنه أنه مصيب، والمأمومون يرون أنه في الخامسة مثلًا- لم يستجب لهم.

وعند المالكية أنه إن كثر عددهم بحيث يفيد العلم الضروري، فإن الإمام يترك يقينه ويرجع لهم فيما أخبروه.

وهذا إذا كان الإمام قد غلب على ظنه أو تيقن صواب فعله، فإن كان في شك، فيلزمه الاستجابة للمأمومين، لحديث ذي اليدين المتقدم، وبهذا قال الجمهور في الشك، خلافًا للشافعية، فإنهم يرون أنه يبني على اليقين ولا يلتفت للمأمومين!! قلت: وقول الجمهور أولى لأن شهادة المأمومين -الثقات- هي

نوع من التحري، فغن ترجَّح له صواب إخبار المأمومين عمل به، والله أعلم.

(جـ) إذا سها الإمام وسجد للسهو وجب على المأموم اتباعه: سواء سها المأموم معه أو انفرد الإمام بالسهو، قال ابن المنذر في «الأوسط» (٣/ ٣٢٢): «أجمع كل


(١) «فتح القدير» (١/ ٣٥٦)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٢٩)، و «نهاية المحتاج» (٢/ ٤٤)، و «المغنى» (٢/ ١٩).
(٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٢١٨)، والنسائي (٧٨٤).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٧١٩٠)، والنسائي (٧٩٣)، وأبو داود (٩٤٠).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١٢٠٣)، ومسلم (٤٢٢).
(٥) «ابن عابدين» (١/ ٥٠٧)، و «نهاية المحتاج» (٢/ ٧٥)، و «الخرشي» (١/ ٣٢٢)، و «المغنى» (٢/ ٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>