للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المأموم إذا سها الإمام في صلاته وسجد أن يسجد معه، وحجتهم فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» (١) ولأن المأموم تابع للإمام، وحكمه حكمه إذا سها، وكذلك إذا لم يَسْه.

(د) إذا سها الإمام ولم يسجد للسهو؟ فهل يسجد المأموم؟ (٢).

اختلف أهل العلم في هذا، فذهب عطاء والحسن والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه إن لم يسجد لم يسجدوا لما فيه من مخالفة الإمام.

وذهب ابن سيرين وقتادة والأوزاعي ومالك والليث والشافعي وأبو ثور ورواية عن أحمد، إلى أنهم يسجدون وإن لم يسجد الإمام، قالوا: ذلك أن هذا شيء وجب عليهم وعليه، فلا يزول عنهم بتركه ما وجب عليه، وذلك أن الكل مؤدٍّ فريضة وما وجب عليه، فلا يزول عنه إلا بأدائه.

(هـ) هل يسجد للسهو المسبوق مع الإمام؟

إذا أدرك الرجل بعض (٣) صلاة الإمام، وعلى الإمام سجود السهو، فللعلماء فيه أربعة أقوال:

الأول: يسجد مع الإمام ثم يقوم ليقضي ما عليه: وبه قال الشعبي وعطاء والنخعي والحسن، وأحمد وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه (٤).

الثاني: يقضي، ثم يسجد لسهو إمامه، وبه قال ابن سيرين وإسحاق بن راهويه (٥).

الثالث: يسجد مع الإمام ثم يقضي ثم يسجد بعد فراغه من الصلاة، وهو مذهب الشافعي (٦).


(١) صحيح: تقدم تخريجه.
(٢) «الأوسط» (٣/ ٣٢٢)، و «ابن عابدين» (١/ ٤٩٩)، و «الخرشي» (١/ ٣٣١)، و «المجموع» (٤/ ١٣٤) النبي صلى الله عليه وسلم و «المغنى» (١/ ٤١).
(٣) اختلف العلماء في مقدار الإدراك الذي يلزم به متابعة الإمام في سجود السهو، فقال الجمهور: إذا أدرك معه ركنًا قبل سجوده للسهو وجب متابعته سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده، وقال المالكين: إذا لم يدرك معه ركعة لم يسجد. قلت: وهو الأظهر، لكن إن سها مع الإمام فعليه أن يسجد لسهو نفسه لا لسهو إمامه، والله أعلم.
(٤) «الأوسط» (٣/ ٣٢٣)، و «مسائل أحمد» لأبي داود (٥٥)، و «الأصل» (١/ ٢٣٤).
(٥) «الأوسط» (٣/ ٣٢٣).
(٦) «الأم» للشافعي (١/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>