للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ} (١)، والآية تبين معنى الكلالة بيانًا شافيًا، لأنها أوضحت أنها: ما دون الولد والوالد.

فبينت نفى الولد بدلالة المطابقة في قوله تعالى: {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ} (٢) وبينت نفى الوالد بدلالة الالتزام في قوله تعالى: {وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} (٣)، لأن ميراث الأخت يستلزم نفى الولد.

ومع هذا البيان النبوي الواضح لهذه الآية الكريمة، فإن عمر رضي الله عنه لم يفهم.

وقد صح عنه أن الكلالة لم تزل مشكلة عليه.

وقد خفي معنى هذا أيضًا على أبى بكر الصديق رضي الله عنه فقال في الكلالة: أقول فيها برأيي. فإن كان صوابًا فمن الله وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، هو ما دون الولد والوالد.

فوافق رأيه معنى الآية.

والظاهر أنه لو كان فاهمًا للآية لكفته عن الرأي.

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: «تكفيك آية الصيف».

وهو تصريح منه صلى الله عليه وسلم بأن في الآية كفاية عن كل ما سواها في الحكم المسئول عنه.

ومما يوضح ذلك أن عمر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم بيان الآية. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. فما أحال عمر على الآية إلا لأن فيها من البيان ما يشفى ويكفى.

وقد خفي على أبى بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «أعطى الجدة السدس حتى أخبره المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس» فرجع إلى قولهما.

ولم يعلم عمر صلى الله عليه وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الجنين بغرة عبد أو وليدة حتى أخبره المذكوران قبل.


(١) سورة النساء، الآية: ١٧٦.
(٢) سورة النساء، الآية: ١٧٦.
(٣) سورة النساء، الآية: ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>