للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - منع التطوع بالنهار دون الليل: واستدل له بحديث عبد الله بن عامر أن أباه أخبره «أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى السُّبحة بالليل من السفر على ظهر راحلته حيث توجهت به» (١).

وبمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الوتر في الحضر والسفر، قلت: لكن يعكر على هذا القول صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ضحَّى!!

٥ - منع التطوع بعد الفريضة، وجوازه قبلها وفي النوافل المطلقة: وهو مذهب البخاري في «صحيحه» واستظهره الحافظ، وقال: «والفرق بين ما قبلها وما بعدها أن التطوع قبلها لا يُظن أنه منها لأنه منفصل عنها بالإقامة وانتظار الإمام غالبًا ونحو ذلك، بخلاف ما بعدها فإنه في الغالب يتصل بها، فقد ظن أنه منها» اهـ.

قلت: والأصل في هذا ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للركعتين قبل الفجر في السفر.

ثانيًا الجمع بين الصَّلاتَيْن:

تعريفه:

الجمع بين الصَّلاتين: هو أن يصلي الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء في وقت إحداهما، جمع تقديم أو جمع تأخير.

مشروعيته: والجمع بين الصلاتين جائز بإجماع العلماء، إلا أنهم اختلفوا في مُسوَّغات الجمع وصفته، على ما سيأتي تفصيله:

[١] الجمع في السفر:

اختلف أهل العلم في حكم الجمع بين الصلاتين في السفر على قولين:

القول الأول: لا يجوز الجمع إلا في يوم عرفة بعرفة، وليلة المزدلفة بها: وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، وبه قال الحسن وابن سيرين (٢)، واستدلوا بما يأتي:

١ - قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً} (٣). وأن المواقيت ثبتت بالتواتر، فلا يجوز تركها لخبر الآحاد!!


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١١٠٤)، ومسلم (٦٨٩) بنحوه.
(٢) «المبسوط» (١/ ٢٣٥)، و «شرح المعاني» (١/ ١٦٢)، و «المدونة» (١/ ١١٦)، و «المغنى» (٢/ ٢٠٠).
(٣) سورة النساء، الآية: ١٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>