للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث ابن مسعود قال: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها» (١).

٣ - قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس في نوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة» (٢) قالوا: فجعل مناط التفريط وعدمه اليقظة والنوم، ولا دخل فيهما للإقامة والسفر، فاستوى المسافر والمقيم.

القول الثاني: يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء: وهو مذهب مالك [وقيَّده

باشتداد السير به] والشافعي وأحمد والثوري وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو مروي عن طائفة من الصحابة منهم معاذ وأبو موسى وابن عباس وابن عمر (٣)، واستدلوا بما يلي:

١ - حديث أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخرَّ الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» (٤).

٢ - حديث ابن عمر قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المغرب والعشاء إذا جدَّ به السَّيْر» (٥).

٣ - حديث ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر، إذا كان على ظهر سَيْرٍ، ويجمع بين المغرب والعشاء» (٦).

٤ - حديث معاذ بن جبل «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء [فأخَّر الصلاة يومًا ثم خرج فصلَّى الظهر والعصر جميعًا، ثم دخل، ثم خرج فصلَّى المغرب والعشاء جميعًا]» (٧).


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٨٢)، ومسلم (١٢٨٩). صحيح: تقدم تخريجه.
(٢) صحيح: تقدم تخريجه.
(٣) «المدونة» (١/ ١١٦)، و «بداية المجتهد» (١/ ٢٤٨)، و «المجموع» (٤/ ٢٢٥)، و «المغنى» (٢/ ٢٠٠)، و «نيل الأوطار» (٣/ ٢٥٣).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (١١١١)، ومسلم (٧٠٤).
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١١٠٦)، ومسلم (٤٥).
(٦) صحيح: أخرجه البخاري (١١٠٧).
(٧) حسن: أخرجه مسلم (٧٠٦)، وابن ماجه (١٠٧٠)، بدون الزيادة، وأبو داود (١٢٠١)، والنسائي (١/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>