للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن كذلك لما كان ثمة فائدة من نفي المطر كسبب مبرر للجمع (١).

٢ - عن نافع «أن ابن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم» (٢).

٣ - عن هشام بن عروة «أن أباه عروة وسعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي كانوا يجمعون بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة إذا جمعوا بين الصلاتين ولا ينكرون ذلك» (٣).

٤ - عن موسى بن عقبة: «أن عمر بن عبد العزيز كان يجمع بين المغرب والعشاء الآخرة إذا كان

المطر ...» (٤).

(ب) الجمع للحاجة العارضة:

فعن ابن عباس قال: «صلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعًا بالمدينة من غير خوف ولا مطر، قال [أبو كريب أو سعيد]: قلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: كي لا يحرج أمته» (٥).

وفي هذا رخصة لأهل الأعذار فيما يرفع عنهم الحرج دون غير أرباب الأعذار وهذا مذهب ابن سيرين، وأشهب من أصحابه مالك، وحكام الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث، واختاره ابن المنذر وابن تيمية (٦).

قال شيخ الإسلام: «... والصُّنَّاع والفلاَّحون، إذا كان في الوقت الخاص مشقة عليهم: مثل أن يكون الماء بعيدًا في فعل الصلاة، وإذا ذهبوا إليه وتطهروا تعطَّل العمل الذي يحتاجون إليه، فلهم أن يصلُّوا في الوقت المشترك فيجمعوا بين الصلاتين» اهـ (٧).


(١) «إرواء الغليل» (٣/ ٤٠).
(٢) إسناده صحيح: أخرجه مالك (٣٣٣)، وعنه البيهقي (٣/ ١٦٨).
(٣) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٣/ ١٦٨)، وانظر «الإرواء» (٣/ ٤٠).
(٤) إسناده صحيح: أخرجه البيهقي (٣/ ١٦٨)، وانظر «الإرواء» (٣/ ٤٠).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٧٠٥)، وأحمد (١/ ٢٢٣).
(٦) «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٢٥)، و «شرح مسلم» للنووي (٢/ ٣٥٠٩)، و «القوانين» (٧٥)، و «معالم السنن» (٢/ ٥٥).
(٧) «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>