للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الرحال» (١). وعن جابر قال: خرجنا مع رسول الله

صلى الله عليه وسلم في سفر فمطرنا فقال: «ليصلِّ من شاء منكم في رحله» (٢).

لكن إن خرج للجماعة فهو أفضل: لحديث أبي سعيد الخدري قال: «جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف -وكان من جريد النخل- فأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته» (٣) فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رغم المطر والطين حتى سجد فيهما.

٣ - البرد الشديد: هو الذي يخرج عن الحد الذي ألفه الناس، وقد تقدم حديث ابن عمر في هذا قريبًا.

وعن نعيم النحَّام أنه: نودي بالصبح في يوم بارد وهو في مرط امرأته، فقال: ليت المنادي ينادي: ومن قعد فلا حرج، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه: «ومن قعد فلا حرج» وذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أذانه» (٤).

وقد ألحق أهل العلم بهذه الأعذار: الظلمة الشديدة التي لا يبصر الإنسان طريقه إلى المسجد فيها.

فائدة:

قال النووي: «قال أصحابنا: تسقط الجماعة بالأعذار سواء قلنا أنها سنة أم فرض كفاية أم فرض عين، لأنا وإن قلنا أنها سنَّة فهي متأكدة يُكره تركها، كما سبق بيانه، فإذا تركها لعذر زالت الكراهة، وليس معناه أنه إذا ترك الجماعة لعذر تحصل له فضيلتها، بل لا تحصل له فضيلتها بلا شك، وإنما معناه سقوط الإثم والكراهة ...» اهـ (٥).

[ب] الأعذار الخاصَّة:

٥ - المرض: الذي يشقُّ معه الإتيان إلى المسجد لصلاة الجماعة، قال ابن المنذر لا أعلم خلافًا بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلَّف عن الجماعات من


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٦)، ومسلم (٦٩٧).
(٢) صحيح: أخرجه مسلم (٦٩٨)، وأبو داود (١٠٦٥)، والترمذي (٤٠٩).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٦٦٩)، ومسلم (١١٦٧).
(٤) صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٢٢٠)، وعبد الرزاق (١٩٢٧) والبيهقي (١/ ٣٩٨).
(٥) «المجموع» للنووي.

<<  <  ج: ص:  >  >>