للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمأموم، فمتى يقرأ المأموم في الجهرية؟ قيل: إذا سكت الإمام بين الفاتحة والسورة، وقيل: يقرأها خلف الإمام آية آية، وهو الأولى من جهة عدم الاحتياج إلى تأخير الاستعاذة عن محلها الذي هو بعد الاستفتاح، أو تكريرها عند إرادة قراءة الفاتحة إن فعلها في محلها أولاً وأخَّر الفاتحة إلى حال قراءة الإمام السورة، ومن جهة الاكتفاء بالتأمين مرة واحدة عند فراغه -وفراغ الإمام- من قراءة الفاتحة.

جهر الإمام والمأموم بالتأمين في الجهرية:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفر له ما تقدم من ذنبه» (١).

وعن وائل بن حُجر قال: «سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} فقال: آمين، ومد بها صوته» (٢).

قال الترمذي: ... وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. اهـ.

وعن ابن جريج عن عطاء قال: «قلت له: أكان ابن الزبير يؤمِّن على إثر أم القرآن؟ قال: نعم، ويؤمِّن من وراءه حتى إن للمسجد للجَّة» (٣).

هل يؤمِّن المأموم مع الإمام أو بعده؟

ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يؤمن إلا بعد تأمين الإمام لظاهر حديث: «إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به» وحديث: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا ...».

والراجح أن يؤمِّن بعد قول الإمام {وَلاَ الضَّالِّينَ} لأنه قد جاء هذا صريحًا ففي حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «... فإذا كبرَّ فكبروا، وإذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، يُحْبكُم الله ....» (٤). وكذلك ليتوافق تأمين الإمام مع تأمين المأمومين مع تأمين الملائكة، فَيُغفر للمؤمِّن بإذن الله.


(١) صحيح: أخرجه البخاري (٧٨٠)، ومسلم (٤١٠).
(٢) صحيح بطرقه: أخرجه الترمذي (٢٤٨)، وأبو داود (٩٣٢)، وأحمد (٤/ ٣١٥)، وأحمد (٤/ ٣١٥) وغيرهم وله طرق.
(٣) صحيح: أخرجه عبد الرزاق (٢٦٤٠)، والشافعي كما في مسنده (٢٣٠).
(٤) صحيح: أخرجه مسلم (٤٠٤)، وأبو داود (٩٧٢)، والنسائي (٢/ ١٩٦)، وابن ماجه (٩٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>