للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتح على الإمام إذا التبست عليه القراءة:

إذا التبست القراءة على الإمام، فللمأموم أن يلقِّنه، واستحبَّه جمهور العلماء، لحديث المسور بن يزيد الأسدي المالكي قال: «شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله، تركت آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هلاَّ أكذرتنيها»؟ (١).

ويشهد له حديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى صلاة فقرأ فيها فلُبس عليه، فلما انصرف قال لأُبيٍّ: «أصليت معنا؟» قال: نعم، قال: «ما منعك؟» (٢).

تنبيه: إذا أخطأ الإمام في القراءة، فلا ينبغي تلقينه إلا إذا كان خطؤه مُحيلاً للمعنى، فعن أُبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إني أُقرئتُ القرآن على سبعة أحرف ليس منها إلا شاف كاف، إن قلت غفورًا رحيمًا، أو قلت سميعًا عليمًا، أو قلت: عليمًا سميعًا، فالله كذلك، ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب» (٣).

يكره تشويش المأمومين بعضهم على بعض بالقراءة والتكبير:

فعن أبي سعيد قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر، وقال: «ألا كلكم مناج ربَّه، فلا يؤذينَّ بعضكم بعضًا، ولا يرفع بعضكم على بعضٍ في القراءة، أو قال: في الصلاة» (٤).

وتقدم حديث عمران بن حصين في الرجل الذي قرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد ظننتُ أن بعضكم خالجنيها» (٥) أي نازعنيها.

وجوب متابعة الإمام، وتحريم مسابقته:

عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر


(١) حسن لغيره: أخرجه أبو داود (٩٠٧)، والبخاري في «جزء القراءة» (١٩٤)، وابن خزيمة (١٦٤٨)، وله شواهد.
(٢) حسن لغيره: أخرجه أبو داود (٩٠٧)، وابن حبان (١/ ٣١٦ - إحسان) بسند جيد وصوَّب أبو حاتم (١/ ٧٧) إرساله ويشهد له ما قبله.
(٣) إسناده صحيح: أخرجه أحمد (٥/ ٤١، ٥١)، وأبو داود (١٤٧٧) النبي صلى الله عليه وسلم والضياء في «المختارة» (١١٧٣).
(٤) صحيح بطرقه: أخرجه أبو داود (١٣٣٢)، وأحمد (٣/ ٩٤) وغيرهما، وانظر «الصحيحة» (١٥٩٧، ١٦٠٣).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (٣٩٨)، وغيره وتقدم قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>