للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأراضي نوعان: عُشرية وخَراجِيَّة

الأرض العُشرية: هي الأرض التي أسلم أهلها طوعًا، أو فتحت عُنْوة وقسمت بين الفاتحين، أو أحياها المسلمون.

والأرض الخراجيَّة: هي التي فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين، وتركت في أيدي أهلها، أو صولح أهلها نظير خراج معلوم.

وهذا الخراج نوعان:

١ - خراج وظيفة: وهو ضريبة مفروضة على الأرض سواء استغلها صاحبها أم تركها، وقد وظفه عمر رضي الله عنه.

٢ - خراج مقاسمة: وهو ضريبة مقطوعة من الناتج الزراعي، كأن يؤخذ نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر.

زكاة الخارج من الأرض الخراجية

إذا أخرجت الأرض الخراجية ما تجب فيه الزكاة من الزروع:

فذهب الجمهور أن يؤدَّى الخراج أولاً، ثم يزكى ما بقي، واستدلوا:

١ - بعموم الآيات والأحاديث المتقدمة التي تدل على الوجوب من غير تفريق بين العشرية والخراجية.

٢ - وبكتاب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الله بن عوف -عامله على فلسطين- فيمن كانت في يده أرض بجزيتها من المسلمين: أن يقبض جزيتها، ثم يأخذ منها زكاة ما بقي بعد الجزية (يعني الخراج) (١).

٣ - وعن سفيان الثوري قال فيما أخرجت الخراجية: «أرفع دَيْنك وخراجك، فإن بلغ خمسة أوسق بعد ذلك فزكِّها» (٢).

٤ - بأن الخراج والعشر حقان مختلفان ذاتًا ومحلاًّ وسببًا ومصرفًا ودليلاً وقد خالف الحنفية في هذا فمنعوا اجتماع الخراج والعشر في الأرض واحتجوا بحديث باطل وهو «لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم» (٣) وقول الجمهور أقوى والله أعلم.


(١) «الأموال» لأبي عبيد (ص ٨٨).
(٢) «الخراج» ليحيى بن آدم (ص ١٦٣).
(٣) «الكامل» لابن عدي (٧/ ٢١٥٥) قال ابن حبان: ليس هذا الحديث من كلام النبوة، وقال شيخ الإسلام (٢٥/ ٥٥): «كذب باتفاق أهل الحديث» اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>