للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كيف تخرج الزكاة في الخارج من الأرض المستأجرة، وهل تكون على المالك أو المستأجر؟

ذهب جمهور العلماء (المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة) إلى أن من استأجر أرضًا فزرعها، فالزكاة على المستأجر.

وذهب أبو حنيفة إلى أن العُشر على المؤجر (المالك).

وسبب اختلافهم (١): هل العشر حق الأرض أو حق الزرع؟

قلت: والأظهر أنه حق الزرع، فيجب على المستأجر لا على المالك -كقول الجمهور- لكن بعد أن يطرح الإيجار من الخارج، لأنه أشبه بالخراج.

فمثلاً (٢):

إذا كان إيجار الأرض (٢٠) جنيهًا، وأخرجت من القمح (١٠) أرادب، وكان الإردب يساوي خمسة جنيهات، فيكون مقدار الخارج (١٠ × ٥= ٥٠ جنيهًا) فإنه يخرج عن (٦) أرادب فقط، والأربعة تطرح مقابل الإيجار ولو كان المتبقي دون النصاب فليس فيه زكاة.

أما مالك الأرض فإنه يزكي أجرة أرضه على حسب ما تقدم في زكاة المرتبات الشهرية والمكاسب المهنية.

وقد اختار القرضاوي -حفظه الله- أن يزكي ما دفع إليه بدلاً من الزرع وهو الأجرة التي يقبضها بشرط أن تبلغ قيمة نصاب من الزرع القائم بالأرض لأنها بدل عنه (٣).

هل تجب الزكاة في العسل؟

العلماء في مسألة زكاة العسل: طرفان ووسط:

١ - فذهب الجمهور (منهم مالك والشافعي وابن أبي ليلى وابن المنذر) إلى أنه لا زكاة فيه لأمرين:

(أ) أنه ليس في وجوب الزكاة فيه خير يثبت ولا إجماع، والسنن ثابتة فيما يؤخذ منه، فكان العسل عفوًا.


(١) «بداية المجتهد» (١/ ٢٣٩)، و «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٥٥).
(٢) «فقه الزكاة» (١/ ٤٣٠).
(٣) «المجموع» (٥/ ٤٧٨)، و «المغنى» (٢/ ٧١٣)، و «ابن عابدين» (٢/ ٣٣٤)، و «مواهب الجليل» (٢/ ٢٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>