للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شروط صحة الصيام:

يشترط لصحة الصيام أمران:

١ - الطهارة من الحيض والنفاس: وهو شرط لوجوب الأداء وللصحة معًا (١)، وسيأتي الكلام على ذلك قريبًا.

٢ - النية: فإن صوم رمضان عبادة فلا يصح إلا بالنية كسائر العبادات، قال الله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ} (٢) وقال صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» (٣).

ولأن الإمساك قد يكون للعادة أو لعدم الاشتهاء أو لمرض أو رياضة أو غير ذلك، فلا يتعين إلا بالنية، قال النووي: «لا يصح الصوم إلا بنية، ومحلها القلب» (٤) اهـ.

ويشترط لإجزاء النية أربعة شروط:

(أ) الجزم: ويشترط قطعًا للتردد، حتى لو نوى ليلة الشك صيام غد، إن كان من رمضان لم يجزه (٥).

(ب) التعيين: فلابد من تعيين النية في صوم رمضان وصوم الفرض والواجب، ولا يكفي مطلق الصوم، ولا تعيين صوم معين غير رمضان عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة (٦).

(جـ) التبييت: وهو إيقاع النية في الليل، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهذا شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة، لحديث ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يُجمع الصيام قبل الفجر، فلا صيام له» (٧).


(١) «فتح القدير» (٢/ ٢٣٤)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ٥٠٩).
(٢) سورة البينة: ٥.
(٣) صحيح: تقدم مرارًا.
(٤) «روضة الطالبين» (٢/ ٣٥٠).
(٥) «الهداية» (٢/ ٢٤٨)، و «الروضة» (٢/ ٣٥٣)، و «كشاف القناع» (٢/ ٣١٥).
(٦) «روضة الطالبين» (٢/ ٣٥٠)، و «بداية المجتهد» (١/ ٤٣٥)، و «المغنى» (٣/ ٢٢).
(٧) أُعلَّ بالوقف: أخرجه أبو داود (٢٤٥٤)، والترمذي (٧٣٠)، والنسائي (٤/ ١٩٦)، وابن ماجه (١٧٠٠) بسند صحيح لكن أُعل بالوقف، والذي يظهر أنه مما لا يقال من قبل الرأي فله حكم الرفع ثم هو إن كان موقوفًا فهو موافق للأصل إذ لابد من النية قبل الدخول في العبادة وقد صححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>