(٢) المراد بالحقنة هنا الشرجية، ومذهب الجمهور أنها تفطر، وذهب داود والحسن بن صالح وقول عند المالكية أنها لا تفطر، انظر: «الهداية» (١/ ١٢٥)، و «المجموع» (٦/ ٣٢٠)، و «القوانين» (١٠٤)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٩٩). (٣) مذهب الحنفية وظاهر كلام الشافعية أن التقطير لا يفطر، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يفطر إن وصل إلى الحلق، وانظر: «الفتاوى الهندية» (١/ ٢٠٣)، و «القوانين» (٨٠)، والمراجع السابقة. (٤) المأمومة هي الجراحة التي تصل إلى الدماغ، والجائفة هي الجراحة التي تصل إلى الجوف. (٥) هو حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم» وهو منكر أخرجه أبو داود (٢٣٧٧). (٦) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤). (٧) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٤٢).