للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - ١٠ - الاكتحال (١) والحقنة (٢) والقطرة (٣) وشم الطيب:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأم الكحل والحقنة، وما يقطر في إحليله، ومداواة المأمومة والجائفة (٤) فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع إلا بالكحل، ومنهم من فطَّر بالجميع إلا بالتقطير، ومنهم من لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير، ويفطر بما سوى ذلك.

والأظهر: أن لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، وبلغوه الأمة، كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مرسلاً، علم أنه لم يذكر شيئًا من ذلك، والحديث الذي ورد في الكحل ضعيف (٥)» (٦) اهـ.

وقال (٧): «فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبيَّنه صلى الله عليه وسلم كما بيَّن الإفطار بغيره، فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف، ويدخل الدماغ، وينعقد أجسامًا، والدهن يشربه البدن


(١) مذهب الحنفية والشافعية وبعض المالكية أن الكحل لا يفطر سواء وجد طعمه في الحلق أو لا، وهذا مروي عن ابن عمر وأنس وابن أبي أوفى من الصحابة، ومذهب مالك وأحمد أنه يفطر إذا وصل الحلق، انظر: «الهداية» (١/ ١٢٦)، و «المجموع» (٦/ ٣٤٨)، و «القوانين» (١٠٤)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٩٩).
(٢) المراد بالحقنة هنا الشرجية، ومذهب الجمهور أنها تفطر، وذهب داود والحسن بن صالح وقول عند المالكية أنها لا تفطر، انظر: «الهداية» (١/ ١٢٥)، و «المجموع» (٦/ ٣٢٠)، و «القوانين» (١٠٤)، و «الإنصاف» (٣/ ٢٩٩).
(٣) مذهب الحنفية وظاهر كلام الشافعية أن التقطير لا يفطر، وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يفطر إن وصل إلى الحلق، وانظر: «الفتاوى الهندية» (١/ ٢٠٣)، و «القوانين» (٨٠)، والمراجع السابقة.
(٤) المأمومة هي الجراحة التي تصل إلى الدماغ، والجائفة هي الجراحة التي تصل إلى الجوف.
(٥) هو حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم» وهو منكر أخرجه أبو داود (٢٣٧٧).
(٦) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤).
(٧) «مجموع الفتاوى» (٢٥/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>