للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما (١).

٣ - وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «اسعوا، فإن الله كتب عليكم السعي» (٢).

٤ - وقالت عائشة رضي الله عنها: «طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون -تعني بين الصفا والمروة- فكانت سنة، ولعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة» (٣).

٥ - وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: «طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزيك أو يكفيك لحجك وعمرتك» (٤) فلو لم يكن واجبًا لما قال: يجزيك، والله أعلم.

٦ - عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعًا {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} وسألنا جابر بن عبد الله فقال: «لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة» (٥).

وللعلماء في حكم السعي قولان آخران:

فذهب أبو حنيفة والثوري والحسن البصري إلى أن السعي واجب، وليس بركن، فمن تركه فعليه دم، وحجه صحيح.

وذهب أنس بن مالك وعبد الله بن الزبير ومحمد بن سيرين إلى أن السعي سنة وليس بواجب، وليس في تركه شيء، وروى هذا عن ابن عباس، ويشبه أن يكون مذهب أبي بن كعب وابن مسعود، لأن في مصحف أبي وابن مسعود «فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما».

قال ابن عبد البر: ليس فيما سقط من مصحف الجماعة حجة، لأنه لا يقطع


(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٥٦١).
(٢) صحيح بطرقه: أخرجه أحمد (٦/ ٤٢١)، والحاكم (٤/ ٧٠)، وانظر «الإرواء» (١٠٧٢).
(٣) صحيح: أخرجه مسلم (١٢٧٧)، وابن ماجه (٢٩٨٦).
(٤) صحيح: أخرجه أبو داود (١٨٩٧)، والبيهقي (٥/ ١٠٦)، والبغوي (٧/ ٨٤)، وهو عند مسلم (١٢١١) بلفظ «يسعك طوافك لحجك وعمرتك».
(٥) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٤٦)، وأخرج مسلم (١٢٣٤) أثر ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>